____________________
الشرعي في زمن الغيبة شريطة أن يكون الغزو ابتدائيا، فان صحيحة معاوية بن وهب قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) السرية يبعثها الامام فيصيبون غنائم كيف تقسم؟ قال: إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الامام عليهم اخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم أربعة أخماس، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للامام يجعله حيث أحب " (1) وإن كانت موردها زمان الحضور، إلا انه لا خصوصية له، حيث أن مقتضى اطلاقات الكتاب والسنة عدم اختصاص الجهاد بزمان الحضور، بل هو مشروع في كل زمان شريطة توفر شروطه، وعليه فلا محالة يكون حكمه في زمن الغيبة حكمه في زمن الحضور، غاية الأمر انه إن كان في زمن الحضور فلابد أن يكون باشراف النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) أو أحد الأئمة الأطهار (عليهم السلام)، وإن كان في زمن الغيبة فلابد ان يكون باشراف الفقيه الجامع للشرائط، وعلى هذا فان كان باذن الفقيه وجب اخراج خمس ما غنم وتقسيم الباقي بين الغانمين والمقاتلين. وبذلك يظهر حال ما يأخذه السلاطين من الكفار بالمقاتلة معهم بدون اذن ولي الأمر، فان ذلك كله يرجع إلى بيت المال ولا يحق المقاتلون فيه شيئا، فلا موضوع حينئذ لوجوب الخمس.
ودعوى: ان الصحيحة قاصرة في نفسها عن الدلالة على اعتبار الاذن حتى في موردها وهو زمان الحضور فضلا عن زمان الغيبة على أساس أنها ظاهرة في التفصيل بين القتال وعدمه لا بين الاذن وعدم الإذن.
مدفوعة: بأنه لا قصور فيها، بتقريب انها تتكفل قضية شرطية قد أخذ فيها قيدان..
أحدهما: أن يصيب المقاتلون الغنائم بالقتال وهراقة الدماء.
والآخر: أن يكون ذلك بأمر الامام (عليه السلام) واذنه، فإذا توفر القيدان معا
ودعوى: ان الصحيحة قاصرة في نفسها عن الدلالة على اعتبار الاذن حتى في موردها وهو زمان الحضور فضلا عن زمان الغيبة على أساس أنها ظاهرة في التفصيل بين القتال وعدمه لا بين الاذن وعدم الإذن.
مدفوعة: بأنه لا قصور فيها، بتقريب انها تتكفل قضية شرطية قد أخذ فيها قيدان..
أحدهما: أن يصيب المقاتلون الغنائم بالقتال وهراقة الدماء.
والآخر: أن يكون ذلك بأمر الامام (عليه السلام) واذنه، فإذا توفر القيدان معا