____________________
الموهوب انه فائدة يستفيدها الموهوب له بقبضه إياه، فإنه لو لم يقبضه لم يكن فائدة له، وكذلك الحال في الهدية والجائزة ونحوهما.
(1) بل هو الأظهر، ويدل عليه قوله (عليه السلام) في صحيحة علي بن مهزيار:
" والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن " (1).
(2) في التقييد به اشكال بل منع، فإنه بحاجة إلى دليل، والنص الوارد في المقام خال عنه لأنه انما يدل على وجوب الخمس في الميراث الذي لا يحتسب، أي لم يكن بالحسبان والتصور، ومن المعلوم ان ذلك لا يتوقف على أن يكون الوارث جاهلا بوجود المورث ولم يكن في بلده، بل وإن كان عالما بوجوده وكان في بلدته، فمع ذلك لا مانع من تحققه، فان المعيار في ذلك انما هو بعدم كون وصول الميراث منه اليه في حسبانه وتصوره يوما من الأيام، إذ لا يحتمل عادة أنه يموت ويموت معه جميع من كان في مرتبة متقدمة عليه، وهو يظل حيا ووصل ميراثه إليه، ففي مثل ذلك إذا مات اتفاقا مع كل من معه من متعلقاته بسبب حادثة أرضية كالزلزلة أو نحوها، أو سماوية وقعت صدفة من دون أن يكون وقوعها مرجوا ووصل ميراثه إليه فهو مما لا يحتسب ومورد النص، فاذن لا وجه للتقييد بعدم العلم ولا بكونه في بلدة بعيدة، أو فقل: ان النص في المسألة يدل على التقييد بعدم كون الرحم أبا ولا ابنا له، ولا يدل على أكثر من ذلك.
(3) بل هذا هو الأظهر على أساس ان الحاصل ملك للموقوف عليه تبعا للوقف، ولا يتوقف على القبض، وعندئذ فيدخل في الفائدة التي يستفيدها
(1) بل هو الأظهر، ويدل عليه قوله (عليه السلام) في صحيحة علي بن مهزيار:
" والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن " (1).
(2) في التقييد به اشكال بل منع، فإنه بحاجة إلى دليل، والنص الوارد في المقام خال عنه لأنه انما يدل على وجوب الخمس في الميراث الذي لا يحتسب، أي لم يكن بالحسبان والتصور، ومن المعلوم ان ذلك لا يتوقف على أن يكون الوارث جاهلا بوجود المورث ولم يكن في بلده، بل وإن كان عالما بوجوده وكان في بلدته، فمع ذلك لا مانع من تحققه، فان المعيار في ذلك انما هو بعدم كون وصول الميراث منه اليه في حسبانه وتصوره يوما من الأيام، إذ لا يحتمل عادة أنه يموت ويموت معه جميع من كان في مرتبة متقدمة عليه، وهو يظل حيا ووصل ميراثه إليه، ففي مثل ذلك إذا مات اتفاقا مع كل من معه من متعلقاته بسبب حادثة أرضية كالزلزلة أو نحوها، أو سماوية وقعت صدفة من دون أن يكون وقوعها مرجوا ووصل ميراثه إليه فهو مما لا يحتسب ومورد النص، فاذن لا وجه للتقييد بعدم العلم ولا بكونه في بلدة بعيدة، أو فقل: ان النص في المسألة يدل على التقييد بعدم كون الرحم أبا ولا ابنا له، ولا يدل على أكثر من ذلك.
(3) بل هذا هو الأظهر على أساس ان الحاصل ملك للموقوف عليه تبعا للوقف، ولا يتوقف على القبض، وعندئذ فيدخل في الفائدة التي يستفيدها