____________________
قيد الحياة لحد الآن، ولا يعلم بوجود وارث له فعلا، ففي مثل ذلك انه من الأنفال، ويكون المشتري أحق به، وعليه خمسه من باب خمس أرباح المكاسب، هذا كله فيما إذا كانت مهنة البائع صيد الأسماك ثم بيعها، وأما إذا كانت مهنته تربية الأسماك في الأحواض المعدة لها ليبيعها عند بلوغها كأصحاب الدواجن، وعندئذ فإذا وجد المشتري في جوف السمكة اللؤلؤ والمرجان أو الياقوت أو الفيروزج أو نحو ذلك فهو واثق بأنه من أصحاب الأحواض أو عمالها لا من الخارج، وحينئذ فيجرى عليه حكم اللقطة كوجوب تعريفه إذا كانت ذات علامة مميزة، وإلا فالتصدق به من قبل صاحبه إلا إذا كان مشتبها بين جماعة محصورة، وعندئذ لا يبعد الرجوع إلى القرعة لتعيين المالك.
وبذلك يظهر حال الطيور، فإنها كالسمكة فإنه إذا اصطادها ثم باعها ووجد المشتري في جوفها شيئا فهو له شريطة أن يعلم بعدم وجود مالك محترم له فعلا ولو بمقتضى الأصل، وأما إذا علم بوجوده كذلك ولو بالأصل فإن أمكن الفحص وجب، وإلا تصدق به، وإذا رباها في أقفاصها ثم باعها فالحكم كما في السمكة.
(1) فيه اشكال بل منع، والأظهر اعتبار النصاب فيه قبل اخراج المؤنة، فإذا بلغ الكنز النصاب تعلق الخمس بالزائد على المؤنة، ويكون تعلقه به مشروطا ببلوغ مجموع ما صرف في المؤنة والباقي النصاب، فإذا صرف في سبيل الوصول إلى كنز ما يعادل خمسة دنانير مثلا وبلغ الكنز عشرين دينارا تعلق الخمس بالزائد، أما الأول فلاطلاق دليل النصاب وعدم تقييده بما بعد المؤنة، وأما الثاني فلأن موضوع وجوب الخمس هو الفائدة، وهي لا تصدق إلا
وبذلك يظهر حال الطيور، فإنها كالسمكة فإنه إذا اصطادها ثم باعها ووجد المشتري في جوفها شيئا فهو له شريطة أن يعلم بعدم وجود مالك محترم له فعلا ولو بمقتضى الأصل، وأما إذا علم بوجوده كذلك ولو بالأصل فإن أمكن الفحص وجب، وإلا تصدق به، وإذا رباها في أقفاصها ثم باعها فالحكم كما في السمكة.
(1) فيه اشكال بل منع، والأظهر اعتبار النصاب فيه قبل اخراج المؤنة، فإذا بلغ الكنز النصاب تعلق الخمس بالزائد على المؤنة، ويكون تعلقه به مشروطا ببلوغ مجموع ما صرف في المؤنة والباقي النصاب، فإذا صرف في سبيل الوصول إلى كنز ما يعادل خمسة دنانير مثلا وبلغ الكنز عشرين دينارا تعلق الخمس بالزائد، أما الأول فلاطلاق دليل النصاب وعدم تقييده بما بعد المؤنة، وأما الثاني فلأن موضوع وجوب الخمس هو الفائدة، وهي لا تصدق إلا