[2924] مسألة 48: من بحكم المسلم بحكم المسلم.
[2925] مسألة 49: إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه وهكذا.
السابع: ما يفضل عن مؤونة سنته ومؤونة عياله من أرباح التجارات ومن سائر التكسبات من الصناعات والزراعات والإجارات حتى الخياطة والكتابة والتجارة والصيد وحيازة المباحات وأجرة العبادات الاستئجارية من الحج والصوم والصلاة والزيارات وتعليم الأطفال وغير ذلك من الأعمال التي لها أجرة، بل الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة وإن لم تحصل بالاكتساب كالهبة والهدية والجائزة والمال الموصى به ونحوها، بل لا يخلو عن قوة (1).
____________________
وثانيا: ان ما هو المشهور من الاشكال في صحة هذا الشرط لا أساس له، ومقتضى اطلاق دليل وجوب الوفاء بالشرط الصحة، بلا فرق بين الأول والثاني، وبذلك يظهر حال المسائل الآتية.
(1) هذا هو الصحيح، بيان ذلك: ان المال الواصل إلى الانسان على نوعين..
أحدهما: ما يصل اليه بالاكتساب والجهد.
والآخر: ما يصل إليه بدون ذلك.
أما الأول: فنقصد به ما يبذل الانسان في طريق الحصول عليه جهدا وعملا تجاريا أو مهنيا أو حرفيا، ويدل على وجوب الخمس فيه الكتاب والسنة.
(1) هذا هو الصحيح، بيان ذلك: ان المال الواصل إلى الانسان على نوعين..
أحدهما: ما يصل اليه بالاكتساب والجهد.
والآخر: ما يصل إليه بدون ذلك.
أما الأول: فنقصد به ما يبذل الانسان في طريق الحصول عليه جهدا وعملا تجاريا أو مهنيا أو حرفيا، ويدل على وجوب الخمس فيه الكتاب والسنة.