[2932] مسألة 56: إذا كان له أنواع من الاكتساب والاستفادة كأن يكون له رأس مال يتجر به وخان يؤجره وأرض يزرعها وعمل يد مثل الكتابة أو الخياطة أو النجارة أو نحو ذلك يلاحظ في آخر السنة ما استفاده من المجموع من حيث المجموع (2)، فيجب عليه خمس ما حصل منها بعد خروج مؤونته.
____________________
اخراج خمسه في نهاية السنة.
(1) في التخصيص به اشكال بل منع، فان الأمر كذلك إذا كان قصده الاكتساب بمنافع البستان ومنتجاته أيضا مع الحفاظ على عينه كما مر.
وإن شئت قلت: انه لا فرق بين أن يكون قصده الاكتساب بأصل البستان أو بمنافعه مع الحفاظ على أصله، فإنه على كلا التقديرين يجب خمس نمو أشجاره ونخيله، واما زيادة قيمته فقد تقدم انه لا يبعد وجوب خمسها على التقدير الثاني أيضا.
(2) في اعتبار مجموع الفوائد والأرباح المكتسبة من عملية اكتساب واحد، أو أنواع من الاكتساب في فترة زمنية محددة بسنة فائدة واحدة، ووجوب اخراج خمسها في نهاية السنة اشكال بل منع. توضيح ذلك، إن في المسألة قولين..
أحدهما: ما اختاره جماعة منهم السيد الماتن (قدس سره) من اعتبار مجموع الفوائد والأرباح المكتسبة في فترة زمنية متمثلة في سنة فائدة واحدة، ولزوم اخراج خمسها بعد المؤونة في نهاية السنة بلا فرق في ذلك بين أن يكون مبدأ السنة من أول الشروع في الكسب أو من حين ظهور الربح.
(1) في التخصيص به اشكال بل منع، فان الأمر كذلك إذا كان قصده الاكتساب بمنافع البستان ومنتجاته أيضا مع الحفاظ على عينه كما مر.
وإن شئت قلت: انه لا فرق بين أن يكون قصده الاكتساب بأصل البستان أو بمنافعه مع الحفاظ على أصله، فإنه على كلا التقديرين يجب خمس نمو أشجاره ونخيله، واما زيادة قيمته فقد تقدم انه لا يبعد وجوب خمسها على التقدير الثاني أيضا.
(2) في اعتبار مجموع الفوائد والأرباح المكتسبة من عملية اكتساب واحد، أو أنواع من الاكتساب في فترة زمنية محددة بسنة فائدة واحدة، ووجوب اخراج خمسها في نهاية السنة اشكال بل منع. توضيح ذلك، إن في المسألة قولين..
أحدهما: ما اختاره جماعة منهم السيد الماتن (قدس سره) من اعتبار مجموع الفوائد والأرباح المكتسبة في فترة زمنية متمثلة في سنة فائدة واحدة، ولزوم اخراج خمسها بعد المؤونة في نهاية السنة بلا فرق في ذلك بين أن يكون مبدأ السنة من أول الشروع في الكسب أو من حين ظهور الربح.