____________________
أحدهما: أن يكون من الذهب أو الفضة المسكوكة بسكة المعاملة.
والآخر: أن يبلغ النصاب، بل هو داخل في مطلق الفائدة والغنيمة، كما انه لا يترتب عليه أحكام اللقطة وان صدق عليه عنوانها، ولا أحكام مجهول المالك، بل مقتضى النص وجوب تعريف البائع فحسب فان لم يعرفه فهو لواجده، فيدخل في أرباح المكاسب.
(1) فيه انه لا موجب لتعريف البائع خاصة مع احتمال أنها له ما لم يكن واثقا بذلك كما مر، والسبب فيه أن ما وجده من الجوهرة في بطن السمكة إن كان من جوهرة البحر كاللؤلؤ والمرجان ونحوهما فهو من الأنفال، وليس ملكا للصائد، على أساس أن مصدر علاقته بها إنما هو حيازتها، وهي عبارة عن وقوعها في الشبكة التي وضعها لاصطيادها، إذ وقوعها فيها الموجب لشل حركتها وهروبها أدى إلى وجود حق للصياد فيها، ولا يسمح لآخر بموجبه أن يأخذها من الشبكة، ولكن هذه العلاقة له انما هي ما دامت في حوزته وتحت استيلائه، وأما إذا هربت منها فينتهي حقه بهروبها منها ولا يظل باقيا، ومن الطبيعي أن هذه العلاقة لا تمتد إلى ما هو الموجود في جوفها بوجود مستقل غير مرتبط بوجود السمكة إلا ارتباط المظروف بالظرف، فاذن يبقى ما في جوفها على ما كان عليه قبل اصطيادها، فيجوز للمشتري حيازته ولا مقتضى حينئذ لتعريف البائع والرجوع إليه.
وإن شئت قلت: ان ما في جوف السمكة لو كان من تبعات وجودها وشؤونه كفى في حيازته حيازتها، وأما إذا كان موجودا مستقلا مباينا لوجود السمكة كما هو المفروض، فلا يكفى في حيازته حيازتها، بل بحاجة إلى حيازة
والآخر: أن يبلغ النصاب، بل هو داخل في مطلق الفائدة والغنيمة، كما انه لا يترتب عليه أحكام اللقطة وان صدق عليه عنوانها، ولا أحكام مجهول المالك، بل مقتضى النص وجوب تعريف البائع فحسب فان لم يعرفه فهو لواجده، فيدخل في أرباح المكاسب.
(1) فيه انه لا موجب لتعريف البائع خاصة مع احتمال أنها له ما لم يكن واثقا بذلك كما مر، والسبب فيه أن ما وجده من الجوهرة في بطن السمكة إن كان من جوهرة البحر كاللؤلؤ والمرجان ونحوهما فهو من الأنفال، وليس ملكا للصائد، على أساس أن مصدر علاقته بها إنما هو حيازتها، وهي عبارة عن وقوعها في الشبكة التي وضعها لاصطيادها، إذ وقوعها فيها الموجب لشل حركتها وهروبها أدى إلى وجود حق للصياد فيها، ولا يسمح لآخر بموجبه أن يأخذها من الشبكة، ولكن هذه العلاقة له انما هي ما دامت في حوزته وتحت استيلائه، وأما إذا هربت منها فينتهي حقه بهروبها منها ولا يظل باقيا، ومن الطبيعي أن هذه العلاقة لا تمتد إلى ما هو الموجود في جوفها بوجود مستقل غير مرتبط بوجود السمكة إلا ارتباط المظروف بالظرف، فاذن يبقى ما في جوفها على ما كان عليه قبل اصطيادها، فيجوز للمشتري حيازته ولا مقتضى حينئذ لتعريف البائع والرجوع إليه.
وإن شئت قلت: ان ما في جوف السمكة لو كان من تبعات وجودها وشؤونه كفى في حيازته حيازتها، وأما إذا كان موجودا مستقلا مباينا لوجود السمكة كما هو المفروض، فلا يكفى في حيازته حيازتها، بل بحاجة إلى حيازة