[2974] مسألة 14: قد مر أنه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقدا أو عروضا (2)، ولكن يجب أن يكون بقيمته الواقعية، فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمته وإن قبل المستحق ورضي به.
[2975] مسألة 15: لا تبرأ ذمته من الخمس إلا بقبض المستحق أو الحاكم سواء كان في ذمته أو في العين الموجودة، وفي تشخيصه بالعزل إشكال (3).
____________________
المجتهد الجامع للشرائط في بلده أو لا.
(1) في القوة اشكال بل منع إذا كان المجتهد الموجود في بلده أعلم من غيره بنظره، فإنه لو قلنا بجواز النقل في الفرض الأول فلا نقول به في هذا الفرض، حيث ان وظيفته في هذا الفرض وجوب تسليمه إلى المجتهد الحاضر على أساس انه أعلم فيكون أمره بيده.
فالنتيجة: ان كل مكلف يرجع إلى مقلده ولا يجوز له تسليم السهم إلى غيره إلا باذنه.
(2) مر الاشكال فيه في المسألة (11) من هذا الفصل، والمسألة (57) من الفصل السابق.
(3) مر عدم الاشكال فيه، وان مقتضى اطلاقات الأدلة المتوجهة إلى الملاك باخراج الخمس من أموالهم أن له الولاية على ذلك على أساس انه لما كان من أحد الواجبات في الشريعة المقدسة فلا محالة تكون كيفية الاتيان به بيده واختياره.
وإن شئت قلت: انه لا شبهة في ان المالك مأمور باخراج الخمس من
(1) في القوة اشكال بل منع إذا كان المجتهد الموجود في بلده أعلم من غيره بنظره، فإنه لو قلنا بجواز النقل في الفرض الأول فلا نقول به في هذا الفرض، حيث ان وظيفته في هذا الفرض وجوب تسليمه إلى المجتهد الحاضر على أساس انه أعلم فيكون أمره بيده.
فالنتيجة: ان كل مكلف يرجع إلى مقلده ولا يجوز له تسليم السهم إلى غيره إلا باذنه.
(2) مر الاشكال فيه في المسألة (11) من هذا الفصل، والمسألة (57) من الفصل السابق.
(3) مر عدم الاشكال فيه، وان مقتضى اطلاقات الأدلة المتوجهة إلى الملاك باخراج الخمس من أموالهم أن له الولاية على ذلك على أساس انه لما كان من أحد الواجبات في الشريعة المقدسة فلا محالة تكون كيفية الاتيان به بيده واختياره.
وإن شئت قلت: انه لا شبهة في ان المالك مأمور باخراج الخمس من