____________________
(1) في كفايته اشكال بل منع، والأظهر عدم الكفاية إلا إذا كان باذن الحاكم الشرعي حيث ان تبديل الخمس بمال آخر وإن كان من جنسه بحاجة إلى دليل، ولا دليل عليه.
(2) في اطلاقه اشكال بل منع، لما تقدم من ان المعاملة صحيحة إذا كانت مع من شملته اخبار التحليل، غاية الأمر ان الخمس ينتقل إلى ذمة الدافع فلا تكون فضولية بالنسبة، نعم لو قلنا بعدم شمول اخبار التحليل للمقام، أو كانت المعاملة مع غيره لكانت فضوليته بنسبة الخمس، وعليه فتتوقف صحتها على أحد أمور..
منها: امضاء الحاكم الشرعي لها والرجوع إلى البائع وأخذ ما يوازي الخمس من الثمن منه.
ومنها: اعطاء البائع الخمس من مال آخر ثم أجاز المعاملة.
ومنها: اعطاء المشتري الخمس ثم الرجوع إلى البائع والمطالبة ببدله إزاء ثمنه، وقد تقدم تفصيل ذلك.
(3) بل يرجع إلى الدافع مطلقا وإن كانت العين موجودة عند المشتري
(2) في اطلاقه اشكال بل منع، لما تقدم من ان المعاملة صحيحة إذا كانت مع من شملته اخبار التحليل، غاية الأمر ان الخمس ينتقل إلى ذمة الدافع فلا تكون فضولية بالنسبة، نعم لو قلنا بعدم شمول اخبار التحليل للمقام، أو كانت المعاملة مع غيره لكانت فضوليته بنسبة الخمس، وعليه فتتوقف صحتها على أحد أمور..
منها: امضاء الحاكم الشرعي لها والرجوع إلى البائع وأخذ ما يوازي الخمس من الثمن منه.
ومنها: اعطاء البائع الخمس من مال آخر ثم أجاز المعاملة.
ومنها: اعطاء المشتري الخمس ثم الرجوع إلى البائع والمطالبة ببدله إزاء ثمنه، وقد تقدم تفصيل ذلك.
(3) بل يرجع إلى الدافع مطلقا وإن كانت العين موجودة عند المشتري