____________________
يبقى حينئذ للآية اطلاق تشمل الأرض المفتوحة عنوة.
والجواب: ان هذا التفسير لا ينافي اطلاق الآية وشمولها للأرض المفتوحة عنوة، ولا يوجب حكومة نصوص مالكية المسلمين عليها، لأن هذا التفسير في الصحيحة للإشارة إلى أن الغنيمة في الآية الشريفة إنما هي بمعناه اللغوي والعرفي، وهو ما يغنمه المرء ويفيده، ومن الطبيعي انه لا مانع من أن يرجع ما يفيد المرء ويغنمه إلى غيره أيضا كالأرض المفتوحة عنوة، فإنها غنيمة وفائدة جزما يغنمها المرء ويفيدها رغم أنها لا ترجع إلى خصوص الغانمين، بل إلى عموم المسلمين منهم الغانمين والمقاتلين، على أساس أنه يصدق على كل من الغانمين عنوان المغنم والمفيد، وعليه فقوله (عليه السلام) في الصحيحة: " فالغنائم والفوائد - يرحمك الله - فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها... " (1) يصدق على كل من الغانمين للأرض على ما هو الصحيح والمستفاد من الروايات ان الأرض المذكورة ملك لآحاد المسلمين على سبيل الإشاعة، لا للطبيعي.
ومع الاغماض عن ذلك يكفى في تعلق الخمس بالأرض المفتوحة عنوة اطلاق الروايات.
الثالث: ان تقسيم الغنائم الوارد في مجموعة من النصوص قرينة عرفا على أن المراد من الغنيمة في الآية المباركة والروايات الغنائم المنقولة دون الأعم منها ومن غيرها.
منها: صحيحة معاوية بن وهب قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم، كيف تقسم؟ قال: إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الامام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم أربعة أخماس " (2).
والجواب: ان هذا التفسير لا ينافي اطلاق الآية وشمولها للأرض المفتوحة عنوة، ولا يوجب حكومة نصوص مالكية المسلمين عليها، لأن هذا التفسير في الصحيحة للإشارة إلى أن الغنيمة في الآية الشريفة إنما هي بمعناه اللغوي والعرفي، وهو ما يغنمه المرء ويفيده، ومن الطبيعي انه لا مانع من أن يرجع ما يفيد المرء ويغنمه إلى غيره أيضا كالأرض المفتوحة عنوة، فإنها غنيمة وفائدة جزما يغنمها المرء ويفيدها رغم أنها لا ترجع إلى خصوص الغانمين، بل إلى عموم المسلمين منهم الغانمين والمقاتلين، على أساس أنه يصدق على كل من الغانمين عنوان المغنم والمفيد، وعليه فقوله (عليه السلام) في الصحيحة: " فالغنائم والفوائد - يرحمك الله - فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها... " (1) يصدق على كل من الغانمين للأرض على ما هو الصحيح والمستفاد من الروايات ان الأرض المذكورة ملك لآحاد المسلمين على سبيل الإشاعة، لا للطبيعي.
ومع الاغماض عن ذلك يكفى في تعلق الخمس بالأرض المفتوحة عنوة اطلاق الروايات.
الثالث: ان تقسيم الغنائم الوارد في مجموعة من النصوص قرينة عرفا على أن المراد من الغنيمة في الآية المباركة والروايات الغنائم المنقولة دون الأعم منها ومن غيرها.
منها: صحيحة معاوية بن وهب قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم، كيف تقسم؟ قال: إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الامام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم أربعة أخماس " (2).