____________________
يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس " (1) فان الغنيمة لغة وعرفا بمعنى مطلق الفائدة، فكل ما يغتنمه المرء من المال فهو غنيمة، ولا تختص بغنائم الحرب، فإنها من أحد مصاديقها وافرادها، وعلى هذا فلا شبهة في أن الآية الشريفة وكذلك الروايات تعم باطلاقها الأراضي المأخوذة من الكفار بالقهر والغلبة لصدق الغنائم عليها كغيرها من الأموال المأخوذة منهم بعنوة وهراقة دم، ولكن قد تواجه اطلاق الآية الشريفة مجموعة من الاشكالات والشكوك.
الأول: ان الأراضي المفتوحة عنوة بما أنها ملك للمسلمين قاطبة، فلا تعد غنيمة للغانم والقاتل لكي تكون مشمولة للآية الشريفة.
والجواب: أولا: أنها انما لا تعد غنيمة للغانم لو قيل بأنها ملك لطبيعي المسلمين لا لآحادهم الموجودين ومن سيوجد في المستقبل، وعلى هذا فيصدق عليها أنها غنيمة للغانمين والمقاتلين، غاية الأمر أنها لا تكون على نحو الاختصاص بهم، بل على نحو الاشتراك بينهم وبين غيرهم، ومن المعلوم أن هذا المقدار يكفى في صدق الآية الشريفة.
وثانيا: مع الاغماض عن ذلك وتسليم أن الآية الشريفة لا تشمل الأراضي، الا انه لا مانع من شمول الروايات لها، حيث انه لا مجال للاشكال المذكور فيها.
الثاني: ان الغنيمة في الآية الكريمة قد فسرت في صحيحة ابن مهزيار بالفائدة التي يستفيدها المرء، وعلى أساس هذا التفسير يكون الموضوع في الآية عبارة عن الفوائد المالية الشخصية، ونصوص ملكية المسلمين للأرض المفتوحة عنوة تخرجها عن كونها فائدة شخصية، وتجعلها فائدة عامة لعموم المسلمين، فلا يصدق عليها عنوان الغنيمة بالمعنى المفسر في الصحيحة، فلا
الأول: ان الأراضي المفتوحة عنوة بما أنها ملك للمسلمين قاطبة، فلا تعد غنيمة للغانم والقاتل لكي تكون مشمولة للآية الشريفة.
والجواب: أولا: أنها انما لا تعد غنيمة للغانم لو قيل بأنها ملك لطبيعي المسلمين لا لآحادهم الموجودين ومن سيوجد في المستقبل، وعلى هذا فيصدق عليها أنها غنيمة للغانمين والمقاتلين، غاية الأمر أنها لا تكون على نحو الاختصاص بهم، بل على نحو الاشتراك بينهم وبين غيرهم، ومن المعلوم أن هذا المقدار يكفى في صدق الآية الشريفة.
وثانيا: مع الاغماض عن ذلك وتسليم أن الآية الشريفة لا تشمل الأراضي، الا انه لا مانع من شمول الروايات لها، حيث انه لا مجال للاشكال المذكور فيها.
الثاني: ان الغنيمة في الآية الكريمة قد فسرت في صحيحة ابن مهزيار بالفائدة التي يستفيدها المرء، وعلى أساس هذا التفسير يكون الموضوع في الآية عبارة عن الفوائد المالية الشخصية، ونصوص ملكية المسلمين للأرض المفتوحة عنوة تخرجها عن كونها فائدة شخصية، وتجعلها فائدة عامة لعموم المسلمين، فلا يصدق عليها عنوان الغنيمة بالمعنى المفسر في الصحيحة، فلا