[2927] مسألة 51: لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة (1) أو الصدقة
____________________
صحيحة سالم بن مكرم أبو خديجة ناصة في تحليل الميراث المتعلق للخمس للوارث، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين أن الميت ممن كان ملتزما بالخمس ولكن مات في أثناء السنة، أو كان غير ملتزم به وإن كان معتقدا، أو انه ممن كان لا يعتقد به، وعلى هذا فلا وجه للالتزام بوجوب اخراج الخمس في الفرض الأول دون الفرضين الأخيرين، وتمام الكلام في ذلك في محله.
(1) فيه اشكال بل منع، والأظهر وجوب الخمس فيه شريطة أن يملك المستحق زائد على مؤونة السنة، وعلى هذا فبناءا على ما قويناه من أن المستحق لا يملك الزائد على مؤونة سنته ولو بالأخذ مرة واحدة، بل لو أخذ بمقدار مؤونة السنة ولكن بقي منه شئ في نهاية السنة بسب أو بآخر كشف عن انه لم يملكه من الأول، باعتبار ظهور روايات المؤونة في ان المستثنى من الخمس انما هو صرفها في أثناء السنة لا مقدارها وإن لم يصرفه؛ لا موضوع للبحث عن هذه المسألة.
نعم، على القول بأن المستحق يملك الزائد على المؤونة يقع الكلام في تعلق الخمس به وعدمه، فذهب الماتن (قدس سره) إلى عدم التعلق، وقد يستدل عليه بأمرين..
أحدهما: ان المستحق للخمس أو الزكاة لما كان مالكا له فدفعه إليه بما أنه دفع لما يطلبه ويملكه، فمن أجل ذلك يشكل صدق الفائدة عليه.
والجواب.. أولا: ان المالك انما هو الطبيعي الجامع دون الفرد المستحق، فإنه لا يملكه إلا بالقبض خارجا، وعليه فلا يكون دفع الخمس اليه دفع لما يطلبه ويملكه.
(1) فيه اشكال بل منع، والأظهر وجوب الخمس فيه شريطة أن يملك المستحق زائد على مؤونة السنة، وعلى هذا فبناءا على ما قويناه من أن المستحق لا يملك الزائد على مؤونة سنته ولو بالأخذ مرة واحدة، بل لو أخذ بمقدار مؤونة السنة ولكن بقي منه شئ في نهاية السنة بسب أو بآخر كشف عن انه لم يملكه من الأول، باعتبار ظهور روايات المؤونة في ان المستثنى من الخمس انما هو صرفها في أثناء السنة لا مقدارها وإن لم يصرفه؛ لا موضوع للبحث عن هذه المسألة.
نعم، على القول بأن المستحق يملك الزائد على المؤونة يقع الكلام في تعلق الخمس به وعدمه، فذهب الماتن (قدس سره) إلى عدم التعلق، وقد يستدل عليه بأمرين..
أحدهما: ان المستحق للخمس أو الزكاة لما كان مالكا له فدفعه إليه بما أنه دفع لما يطلبه ويملكه، فمن أجل ذلك يشكل صدق الفائدة عليه.
والجواب.. أولا: ان المالك انما هو الطبيعي الجامع دون الفرد المستحق، فإنه لا يملكه إلا بالقبض خارجا، وعليه فلا يكون دفع الخمس اليه دفع لما يطلبه ويملكه.