____________________
صورة العلم بزيادة الفائدة على المؤونة باعتبار انه دليل لبي.
واما الوجه الثاني: فيظهر حاله مما مر، فان السيرة بين المتشرعة المتصلة بزمن المعصومين (عليهم السلام) طبقة بعد طبقة وأن الحكم وصل إليهم من زمانهم (عليهم السلام) يدا بيد غير محتملة، والا لكانت المسألة ضرورية في الفقه، مع ان الأمر ليس كذلك، هذا إضافة إلى أنه لا طريق لنا إلى احراز اتصالها بزمانهم (عليهم السلام)، وبدونه فلا قيمة لها، ومع الاغماض عن كل ذلك فلابد من الاقتصار على القدر المتيقن منها وهو غير صورة العلم بالزيادة تطبيقا لما تقدم.
واما الوجه الثالث: فلأن قوله (عليه السلام) في الصحيحة ليس في مقام البيان من هذه الجهة، بل هو في مقابل اسقاط خمس بعض الأشياء في سنته تلك، وتخفيفه عن بعضها الآخر، هذا إضافة إلى أنه انما هو في مقام بيان أصل وجوب الخمس في الغنائم والفوائد في كل عام، وأما أنه واجب في بداية كل عام، أو يجوز تأخيره إلى نهايته، فلا يكون في مقام البيان من هذه الناحية.
فالنتيجة ان المالك إذا علم بأن الفائدة التي استفادها من عملية تجارية له أو صنعته أو مهنته تفوق بكثير مؤونة سنته مهما زادت من خلال وقوع الاتفاقات والحوادث في أثناء السنة، فمقتضى القاعدة وجوب خمسها فعلا، ولا مبرر لتأخيره إلى نهاية السنة، على أساس انه علم بتحقق موضوعه في الخارج وهو الفائدة الفاضلة على المؤونة، ولكن دعوى الاجماع في المسألة، والسيرة، والروايات على جواز التأخير إلى نهاية العام تمنعنا عن الجزم بالوجوب والافتاء به، فمن أجل ذلك بنينا على الاحتياط فيها.
(1) فيه ان جواز التأخير ليس بملاك ان تمام الحول شرط للوجوب، ولا
واما الوجه الثاني: فيظهر حاله مما مر، فان السيرة بين المتشرعة المتصلة بزمن المعصومين (عليهم السلام) طبقة بعد طبقة وأن الحكم وصل إليهم من زمانهم (عليهم السلام) يدا بيد غير محتملة، والا لكانت المسألة ضرورية في الفقه، مع ان الأمر ليس كذلك، هذا إضافة إلى أنه لا طريق لنا إلى احراز اتصالها بزمانهم (عليهم السلام)، وبدونه فلا قيمة لها، ومع الاغماض عن كل ذلك فلابد من الاقتصار على القدر المتيقن منها وهو غير صورة العلم بالزيادة تطبيقا لما تقدم.
واما الوجه الثالث: فلأن قوله (عليه السلام) في الصحيحة ليس في مقام البيان من هذه الجهة، بل هو في مقابل اسقاط خمس بعض الأشياء في سنته تلك، وتخفيفه عن بعضها الآخر، هذا إضافة إلى أنه انما هو في مقام بيان أصل وجوب الخمس في الغنائم والفوائد في كل عام، وأما أنه واجب في بداية كل عام، أو يجوز تأخيره إلى نهايته، فلا يكون في مقام البيان من هذه الناحية.
فالنتيجة ان المالك إذا علم بأن الفائدة التي استفادها من عملية تجارية له أو صنعته أو مهنته تفوق بكثير مؤونة سنته مهما زادت من خلال وقوع الاتفاقات والحوادث في أثناء السنة، فمقتضى القاعدة وجوب خمسها فعلا، ولا مبرر لتأخيره إلى نهاية السنة، على أساس انه علم بتحقق موضوعه في الخارج وهو الفائدة الفاضلة على المؤونة، ولكن دعوى الاجماع في المسألة، والسيرة، والروايات على جواز التأخير إلى نهاية العام تمنعنا عن الجزم بالوجوب والافتاء به، فمن أجل ذلك بنينا على الاحتياط فيها.
(1) فيه ان جواز التأخير ليس بملاك ان تمام الحول شرط للوجوب، ولا