[2977] مسألة 17: إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقدا أو عروضا (2) لا يعتبر فيه رضا المستحق أو المجتهد بالنسبة إلى حصة الإمام (عليه السلام) وإن كانت العين التي فيها الخمس موجودة، لكن الأولى اعتبار رضاه خصوصا في حصة الإمام (عليه السلام).
[2978] مسألة 18: لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس ويرده على المالك (3)، إلا في بعض الأحوال كما إذا كان عليه مبلغ كثير ولم يقدر على أدائه بأن صار معسرا وأراد تفريغ الذمة فحينئذ لا مانع منه إذا رضي المستحق بذلك (4).
____________________
وانه يتعين بتعيينه بلا حاجة إلى الإذن من الحاكم الشرعي.
(1) فيه انه لا يصح احتسابه خمسا لعدم الدليل على ولاية المالك على هذه المبادلة والمعاوضة إلا أن تكون باذن من الحاكم الشرعي، وقد مرت الإشارة إليه في المسألة (11).
(2) تقدم الاشكال في ذلك في المسألة (57) من الفصل السابق.
(3) في اطلاقه اشكال بل منع، ويظهر وجهه من التعليق الآتي.
(4) هذا شريطة أن يكون ذلك مناسبا لمكانته ومقتضى شؤونه كسائر هداياه ونحوها مما تتطلبه حاله ومكانته، واما إذا كان زائدا على متطلبات حاله فلا يجوز.
وإن شئت قلت: ان لكل مستحق أن يأخذ من سهم السادة بمقدار مؤونته التي تحددها كما وكيفا مكانته الاجتماعية وشؤونه دون أكثر منها، وعلى هذا الأساس فان كان الأخذ ثم الرد مما تتطلبه مكانته وشؤونه جاز لأنه
(1) فيه انه لا يصح احتسابه خمسا لعدم الدليل على ولاية المالك على هذه المبادلة والمعاوضة إلا أن تكون باذن من الحاكم الشرعي، وقد مرت الإشارة إليه في المسألة (11).
(2) تقدم الاشكال في ذلك في المسألة (57) من الفصل السابق.
(3) في اطلاقه اشكال بل منع، ويظهر وجهه من التعليق الآتي.
(4) هذا شريطة أن يكون ذلك مناسبا لمكانته ومقتضى شؤونه كسائر هداياه ونحوها مما تتطلبه حاله ومكانته، واما إذا كان زائدا على متطلبات حاله فلا يجوز.
وإن شئت قلت: ان لكل مستحق أن يأخذ من سهم السادة بمقدار مؤونته التي تحددها كما وكيفا مكانته الاجتماعية وشؤونه دون أكثر منها، وعلى هذا الأساس فان كان الأخذ ثم الرد مما تتطلبه مكانته وشؤونه جاز لأنه