____________________
السنة ولم تصرف في المؤونة، ولكن تطبيق هذه النظرية على كل عناصرها عمليا في الخارج صعب جدا لكل كاسب وتاجر وصانع وأصحاب المهن والحرف بأن يحسب لكل فادة من مبدأ تاريخ حدوثها سنة كاملة ثم يخمسها إذا بقيت ولم تصرف في المؤنة، فان ذلك بحاجة إلى ضبط تاريخ مبدأ حدوث كل فائدة ومراجعة ذلك حتى يعرف أن أية فائدة من الفوائد الطولية تظل باقية إلى نهاية السنة وأية فائدة منها قد صرفت في المؤونة، ومن الطبيعي أن ذلك صعب جدا، بل فيه حرج شديد حيث انه بنفسه عمل يشغل البال، فمن أجل ذلك لا مانع من أن يجعل لمجموع الفوائد المكتسبة سنة واحدة ويخمس المجموع في نهاية السنة وإن لم تمر عليه سنة كاملة باعتبار ان الخمس تعلق بالفائدة من حين ظهورها شريطة أن تبقى ولم تصرف في المؤونة ولو باخراج خمسها من حين تحققها، فإنه إذا اخرج خمسها من هذا الحين صدق أنها لم تصرف فيها ولو من باب السالبة بانتفاء الموضوع وتبديلها بموضوع آخر وهو الفائدة المخمسة.
(1) في اطلاقه اشكال بل منع، والأظهر هو التفصيل في المسألة، فان من اشترى دارا مثلا ببيع خياري إلى فترة زمنية معينة كسنتين أو أكثر، فان اشتراها بقيمة متعادلة وهي قيمتها بهذا البيع لدى العرف والعقلاء فلا فائدة فيه إلا إذا صار البيع لازما، فعندئذ تتحقق الفائدة، وإن اشتراها بأقل منها ففيه فائدة.
مثال ذلك: إذا كانت قيمة الدار بالبيع اللازم عشرة آلاف دينار، وبالبيع الخياري سبعة آلاف دينار، فان اشتراها بالسبعة فلا فائدة فيه عرفا إلا إذا صار
(1) في اطلاقه اشكال بل منع، والأظهر هو التفصيل في المسألة، فان من اشترى دارا مثلا ببيع خياري إلى فترة زمنية معينة كسنتين أو أكثر، فان اشتراها بقيمة متعادلة وهي قيمتها بهذا البيع لدى العرف والعقلاء فلا فائدة فيه إلا إذا صار البيع لازما، فعندئذ تتحقق الفائدة، وإن اشتراها بأقل منها ففيه فائدة.
مثال ذلك: إذا كانت قيمة الدار بالبيع اللازم عشرة آلاف دينار، وبالبيع الخياري سبعة آلاف دينار، فان اشتراها بالسبعة فلا فائدة فيه عرفا إلا إذا صار