[2909] مسألة 33: لو تبين المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه (2)،
____________________
متباينين كالحنطة والشعير، أو الدرهم والدينار، هذا إذا لم يمكن التصالح مع الكل وارضاء الجميع، وإلا فهو مخير بينهما، نعم إذا كان الاحتياط ضرريا والتصالح غير ممكن فالمرجع هو القرعة.
(1) في الجواز اشكال بل منع، إذا كان الدفع من مال آخر غير النقدين إلا إذا كان بإجازة من الحاكم الشرعي، وأما إذا كان منهما، فالمعروف بين الأصحاب وإن كان الجواز، إلا أنه لا يخلو عن اشكال، والأحوط وجوبا أن يكون باذن من الحاكم الشرعي على أساس أن مورد النص الدال على الجواز الزكاة، والتعدي عن مورده إلى المقام بحاجة إلى قرينة كما سوف يأتي تفصيل ذلك ان شاء الله تعالى في المسألة (57).
(2) في القوة اشكال بل منع، لما مر من أن صحيحة عمار بن مروان (1) ظاهرة عرفا في ان الخمس المتعلق به هو الخمس المتعلق بسائر الأنواع، ونتيجة ذلك ان المكلف إذا أخرج خمسه وأعطاه لأهله ثم تبين مالكه فلا قيمة له، على أساس ما تقدم من أن معنى تعلق الخمس به هو أن الشارع جعله عوضا عن الحرام فيه، وهذا يعني أن خمسه ينتقل إلى ملك أهله من الإمام (عليه السلام) والسادة، والحرام فيه ينتقل إلى ملك من بيده المال، وحينئذ فيصبح مالك الحرام المجهول أجنبيا عنه نهائيا، غاية الأمر يصل إليه ثوابه وأجره، هذا شريطة أن لا يتبين مالكه لحين اخراج خمسه واعطائه لأهله، وإلا فينتفى
(1) في الجواز اشكال بل منع، إذا كان الدفع من مال آخر غير النقدين إلا إذا كان بإجازة من الحاكم الشرعي، وأما إذا كان منهما، فالمعروف بين الأصحاب وإن كان الجواز، إلا أنه لا يخلو عن اشكال، والأحوط وجوبا أن يكون باذن من الحاكم الشرعي على أساس أن مورد النص الدال على الجواز الزكاة، والتعدي عن مورده إلى المقام بحاجة إلى قرينة كما سوف يأتي تفصيل ذلك ان شاء الله تعالى في المسألة (57).
(2) في القوة اشكال بل منع، لما مر من أن صحيحة عمار بن مروان (1) ظاهرة عرفا في ان الخمس المتعلق به هو الخمس المتعلق بسائر الأنواع، ونتيجة ذلك ان المكلف إذا أخرج خمسه وأعطاه لأهله ثم تبين مالكه فلا قيمة له، على أساس ما تقدم من أن معنى تعلق الخمس به هو أن الشارع جعله عوضا عن الحرام فيه، وهذا يعني أن خمسه ينتقل إلى ملك أهله من الإمام (عليه السلام) والسادة، والحرام فيه ينتقل إلى ملك من بيده المال، وحينئذ فيصبح مالك الحرام المجهول أجنبيا عنه نهائيا، غاية الأمر يصل إليه ثوابه وأجره، هذا شريطة أن لا يتبين مالكه لحين اخراج خمسه واعطائه لأهله، وإلا فينتفى