ومن الغنائم التي يجب فيها الخمس: الفداء الذي يؤخذ من أهل الحرب (1)، بل الجزية المبذولة لتلك السرية بخلاف سائر أفراد الجزية.
____________________
فالغنيمة تقسم أخماسا: خمس منها لله وللرسول، وأربعة أخماس منها تقسم بين المقاتلين، وإذا انتفى القيد الأول وهو القتال فالغنيمة كلها للامام (عليه السلام) كما نص بذلك في ذيل الصحيحة، وإذا انتفى القيد الثاني وهو الاذن فالأمر أيضا كذلك بمقتضى الفهم العرفي وإن لم يصرح به في الصحيحة. وتصريح الامام (عليه السلام) في الصحيحة بأحد فردي مفهوم القضية دون الفرد الآخر لا يمنع عن ظهورها فيه لعدم علاقة بين الأمرين من هذه الناحية، وهذا يعني ان التصريح بأحدهما لا يكون قرينة على عدم الآخر عند العرف.
فالنتيجة: ان الصحيحة ظاهرة في تعليق ملكية الغنيمة للمقاتلين على مجموع الأمرين هما القتال والإذن من الامام (عليه السلام) وبانتفاء كل واحد منها تنتفى ملكيتهم لها، وعليه فبطبيعة الحال يرجع أمرها إلى الامام (عليه السلام) فلا تكون مشمولة لأدلة الخمس.
واما الدفاع عن الاسلام فهو واجب على كل أحد إذا كان متمكنا وقادرا عليه، ولا يتوقف على الإذن حتى في زمان الحضور، وإذا أخذ المدافعون من الكفار الغنائم وجب تخميسها أولا ثم تقسيم الباقي بينهم لاطلاق الآية الشريفة والروايات.
(1) لا شبهة في وجوب الخمس فيه، ولكن كونه من الغنيمة بالمعنى
فالنتيجة: ان الصحيحة ظاهرة في تعليق ملكية الغنيمة للمقاتلين على مجموع الأمرين هما القتال والإذن من الامام (عليه السلام) وبانتفاء كل واحد منها تنتفى ملكيتهم لها، وعليه فبطبيعة الحال يرجع أمرها إلى الامام (عليه السلام) فلا تكون مشمولة لأدلة الخمس.
واما الدفاع عن الاسلام فهو واجب على كل أحد إذا كان متمكنا وقادرا عليه، ولا يتوقف على الإذن حتى في زمان الحضور، وإذا أخذ المدافعون من الكفار الغنائم وجب تخميسها أولا ثم تقسيم الباقي بينهم لاطلاق الآية الشريفة والروايات.
(1) لا شبهة في وجوب الخمس فيه، ولكن كونه من الغنيمة بالمعنى