[2952] مسألة 76: يجوز له أن يتصرف في بعض الربح (1) ما دام مقدار الخمس منه باقيا في يده مع قصده إخراجه من البقية، إذ شركة أرباب الخمس مع المالك إنما هي على وجه الكلي في المعين، كما أن الأمر في الزكاة أيضا كذلك وقد مر في بابها (2).
[2953] مسألة 77: إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها فلا مانع من التصرف فيه بالاتجار (3)، وإن حصل منه ربح لا يكون ما يقابل خمس
____________________
شريطة أن يكون ممن شملته اخبار التحليل باعتبار ان الخمس حينئذ ينتقل إلى ذمة الدافع، وتصبح العين كلا ملكا طلقا للمشتري، وعليه فلا محالة يرجع الحاكم إلى الدافع خاصة ولا موضوع لرجوعه عندئذ إلى المشتري، نعم إذا لم يكن المشتري ممن شملته اخبار التحليل، أو قلنا بعدم شمولها للمقام أصلا فالأمر كما افاده الماتن (قدس سره).
(1) في الجواز اشكال بل منع، والأظهر عدمه لما مر من ان تعلق الخمس بالفائدة انما هو على نحو الإشاعة فيها لا على نحو الكلي في المعين، وما في المتن مبني على الثاني.
(2) قد مر هناك ان الأمر ليس كذلك، وان كيفية تعلق الزكاة بالأموال تختلف باختلاف أصنافها، فان تعلقها بالغلات الأربع على نحو الإشاعة في العين كتعلق الخمس بالفائدة، وفي النقدين والغنم على نحو الكلي في المعين، وفي الإبل والبقر على نحو الشركة في المالية على وجه خاص كما تقدم موسعا.
(3) هذا شريطة أن لا يعلم بأن الربح زائد على مؤونة سنته، وإلا فالأحوط وجوبا أن يخمس المقدار الزائد المعلوم ثم يتصرف فيه، أو يرجع إلى الحاكم
(1) في الجواز اشكال بل منع، والأظهر عدمه لما مر من ان تعلق الخمس بالفائدة انما هو على نحو الإشاعة فيها لا على نحو الكلي في المعين، وما في المتن مبني على الثاني.
(2) قد مر هناك ان الأمر ليس كذلك، وان كيفية تعلق الزكاة بالأموال تختلف باختلاف أصنافها، فان تعلقها بالغلات الأربع على نحو الإشاعة في العين كتعلق الخمس بالفائدة، وفي النقدين والغنم على نحو الكلي في المعين، وفي الإبل والبقر على نحو الشركة في المالية على وجه خاص كما تقدم موسعا.
(3) هذا شريطة أن لا يعلم بأن الربح زائد على مؤونة سنته، وإلا فالأحوط وجوبا أن يخمس المقدار الزائد المعلوم ثم يتصرف فيه، أو يرجع إلى الحاكم