____________________
(1) هذا هو الأظهر على أساس أنه قد فوت الخمس على أهله بتقصيره وتسامحه في اخراجه وايصاله إلى أهله، وفي مقابل ذلك دعويان..
إحداهما: ان سبب الضمان وموضوعه شرعا وعرفا هو تلف المال عينا أو وصفا سواء أكان بالاتلاف أم كان بحادث سماوي أو أرضي شريطة أن يكون ذلك مستندا إلى التقصير والتسامح، واما نقصان القيمة وتنزيلها بسبب الاختلال في موازين المعادلة بين قانون العرض والطلب، أو بسبب آخر، بما أنه ليس مصداقا لتلف المال لا عينا ولا وصفا، فلا يترتب عليه حكمه وهو الضمان، ومن هنا يقال في العرف أن قيمته نقصت أو زادت، فلا يقال أنها تلفت، وعلى هذا فالمشتري وإن عصى في تأخير اخراج الخمس للتقصير والتسامح فيه، الا أنه لا يضمن ما ورد عليه من النقص في القيمة والمالية.
والجواب: ان سبب الضمان عنصران..
أحدهما: اليد.
والآخر: الإتلاف.
اما العنصر الأول فالواجب على صاحب اليد العادية أن يرد العين إلى مالكها إن كانت، وإلا فبدلها من المثل أو القيمة، وإذا ارتفعت قيمتها في مدة ثم رجعت إلى مستواها الأول لم يضمن ارتفاع القيمة في مقابل ضمان العين لأن ضمانها من شؤون ضمان العين، وليس ضمانا آخر مستقلا باعتبار أن القيمة تتبع العين وجودا وعدما، وحدوثا وبقاء، فلا يصدق الاتلاف على رجوع قيمتها
إحداهما: ان سبب الضمان وموضوعه شرعا وعرفا هو تلف المال عينا أو وصفا سواء أكان بالاتلاف أم كان بحادث سماوي أو أرضي شريطة أن يكون ذلك مستندا إلى التقصير والتسامح، واما نقصان القيمة وتنزيلها بسبب الاختلال في موازين المعادلة بين قانون العرض والطلب، أو بسبب آخر، بما أنه ليس مصداقا لتلف المال لا عينا ولا وصفا، فلا يترتب عليه حكمه وهو الضمان، ومن هنا يقال في العرف أن قيمته نقصت أو زادت، فلا يقال أنها تلفت، وعلى هذا فالمشتري وإن عصى في تأخير اخراج الخمس للتقصير والتسامح فيه، الا أنه لا يضمن ما ورد عليه من النقص في القيمة والمالية.
والجواب: ان سبب الضمان عنصران..
أحدهما: اليد.
والآخر: الإتلاف.
اما العنصر الأول فالواجب على صاحب اليد العادية أن يرد العين إلى مالكها إن كانت، وإلا فبدلها من المثل أو القيمة، وإذا ارتفعت قيمتها في مدة ثم رجعت إلى مستواها الأول لم يضمن ارتفاع القيمة في مقابل ضمان العين لأن ضمانها من شؤون ضمان العين، وليس ضمانا آخر مستقلا باعتبار أن القيمة تتبع العين وجودا وعدما، وحدوثا وبقاء، فلا يصدق الاتلاف على رجوع قيمتها