____________________
(1) فيه ان هذا لا ينسجم مع مسلكه في هذا الباب، لما مر من أن مسلكه فيه ان الخمس المجعول فيه هو الخمس المجعول في سائر الأنواع، والناتج من ذلك انه إذا أتلف المال المختلط انتقل خمسه إلى ذمته دون نفس الحرام، لفرض ان الشارع جعل خمسه عوضا عنه، ونتيجة ذلك ان الحرام صار ملكا له في مقابل خمسه، فلا معنى حينئذ لانتقاله إلى ذمته.
(2) في القوة اشكال بل منع، لأن ذمته لو اشتغلت بالحرام في مفروض المسألة جرى عليه حكم رد المظالم، لما مر من أن روايات مجهول المالك لا تقصر عن شمول ما في الذمة ووجوب التصدق به للفقراء من قبل صاحبه شريطة أن يكون مأيوسا من رده إلى مالكه، هذا إضافة إلى أن وجوب التصدق به يكون على القاعدة، فلا يحتاج إلى النص على أساس ان ايصال نفس المال إذا لم يكن إلى مالكه فيدور الأمر بين التصدق به من قبله وايصال اجره وثوابه إليه، وبين تملكه، ومن المعلوم ان المتعين هو الأول، فإنه بمثابة البدل له دون الثاني فإنه بحاجة إلى دليل. فالنتيجة ان جريان حكم رد المظالم عليه لا يحتاج إلى دليل.
ولكن قد تقدم ان هذا القول غير صحيح، فإنه لو تصرف في المال المختلط قبل اخراج خمسه بالاتلاف ضمن الخمس لا نفس الحرام، فما ذكره الماتن (قدس سره) من أنه يضمن بالاتلاف نفس الحرام دون الخمس لا ينسجم مع القول بأن الخمس المجعول فيه هو الخمس المجعول في سائر الأنواع كما هو مختاره (قدس سره) أيضا، وإنما ينسجم مع القول الآخر وهو ان تعلق الخمس به
(2) في القوة اشكال بل منع، لأن ذمته لو اشتغلت بالحرام في مفروض المسألة جرى عليه حكم رد المظالم، لما مر من أن روايات مجهول المالك لا تقصر عن شمول ما في الذمة ووجوب التصدق به للفقراء من قبل صاحبه شريطة أن يكون مأيوسا من رده إلى مالكه، هذا إضافة إلى أن وجوب التصدق به يكون على القاعدة، فلا يحتاج إلى النص على أساس ان ايصال نفس المال إذا لم يكن إلى مالكه فيدور الأمر بين التصدق به من قبله وايصال اجره وثوابه إليه، وبين تملكه، ومن المعلوم ان المتعين هو الأول، فإنه بمثابة البدل له دون الثاني فإنه بحاجة إلى دليل. فالنتيجة ان جريان حكم رد المظالم عليه لا يحتاج إلى دليل.
ولكن قد تقدم ان هذا القول غير صحيح، فإنه لو تصرف في المال المختلط قبل اخراج خمسه بالاتلاف ضمن الخمس لا نفس الحرام، فما ذكره الماتن (قدس سره) من أنه يضمن بالاتلاف نفس الحرام دون الخمس لا ينسجم مع القول بأن الخمس المجعول فيه هو الخمس المجعول في سائر الأنواع كما هو مختاره (قدس سره) أيضا، وإنما ينسجم مع القول الآخر وهو ان تعلق الخمس به