ويشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغ ما أخرجه عشرين دينارا بعد استثناء مؤونة الإخراج والتصفية ونحوهما (2) فلا يجب إذا كان المخرج أقل منه وإن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ دينارا بل مطلقا، ولا يعتبر في الإخراج أن يكون دفعة فلو أخرج دفعات وكان المجموع نصابا وجب إخراج خمس المجموع، وإن أخرج أقل من النصاب فاعرض ثم عاد وبلغ المجموع
____________________
(1) فيه ان هذا مبني على عدم صحة أداء العبادة من الكافر، وقد تقدم في أول كتاب الزكاة في المسألة (61) الاشكال في مانعية الكفر عن صحة العبادة.
(2) فيه اشكال بل منع، والظاهر انه يكفى في وجوب الخمس في المعدن بلوغ قيمة المخرج عشرين دينارا قبل استثناء المؤنة، كما إذا كانت قيمة ما اخرج من المعدن تعادل عشرين دينارا، والمؤنة التي قد صرفت في عملية الاخراج تعادل خمسة دنانير، وفي هذه الحالة يجب الخمس في الباقي بعد المؤنة وهو خمسة عشر دينارا في المثال، فيكون وجوبه فيه مشروطا ببلوغ المجموع النصاب. وتدل على ذلك صحيحة أبي نصر قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عما اخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شئ؟ قال: ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا " (1) بتقريب أنها ظاهرة في أن فيه شيئا إذا بلغت قيمته عشرين دينارا من دون تقييد بلوغها بما بعد المؤنة، كما أنها لا تدل على أن ما اخرج من المعدن كله متعلق للخمس، بل تدل
(2) فيه اشكال بل منع، والظاهر انه يكفى في وجوب الخمس في المعدن بلوغ قيمة المخرج عشرين دينارا قبل استثناء المؤنة، كما إذا كانت قيمة ما اخرج من المعدن تعادل عشرين دينارا، والمؤنة التي قد صرفت في عملية الاخراج تعادل خمسة دنانير، وفي هذه الحالة يجب الخمس في الباقي بعد المؤنة وهو خمسة عشر دينارا في المثال، فيكون وجوبه فيه مشروطا ببلوغ المجموع النصاب. وتدل على ذلك صحيحة أبي نصر قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عما اخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شئ؟ قال: ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا " (1) بتقريب أنها ظاهرة في أن فيه شيئا إذا بلغت قيمته عشرين دينارا من دون تقييد بلوغها بما بعد المؤنة، كما أنها لا تدل على أن ما اخرج من المعدن كله متعلق للخمس، بل تدل