____________________
مصدر علاقة كل فرد بها العمل وبذل الجهد وجودا وعدما وسعة وضيقا، وقد اكتشفنا ذلك من خلال نصوصه التشريعية التي جاءت في مختلف الموارد بمختلف الألسنة حيث جعل الاحياء مصدر علاقة الفرد بالأرض الموات، والحيازة مصدر علاقته بالثروات الطبيعية المنقولة، وعملية التنقيب والإخراج في المناجم والمياه في باطن الأرض وأعماقها مصدر علاقته بهما وهكذا.
وعلى ضوء هذا الأساس فالمالك في المقام وإن كان يملك نتيجة عمله وجهده، إلا ان ذلك انما هو بالنسبة إلى حصته وهي الأربعة الأخماس، ولا قيمة لعمله بالنسبة إلى حصة غيره ما لم يكن باذن من بيده أمرها كالفقيه الجامع للشرائط، ولا احترام له حينئذ، فلذلك تصبح الهيئة المندمجة في المادة أيضا مشتركة باعتبار أنها هيئة لمال الشريكين معا، وأما اختصاص المالك بالهيئة المندمجة في حصته فهو على القاعدة، واما اختصاص الفقير بالهيئة المندمجة في حصته فهو بقاعدة أن من ملك شيئا ملك أثره ولازمه، غاية الأمر ان ايجاد الغير إن كان باذن المالك استحق أجرة عمله إذا لم يقصده مجانا وإلا لم يستحقها على أساس انه لا قيمة لعمله حينئذ كعمل الغاصب.
(1) فيه انه لا أثر للنية المجردة، لأن البيع إن كان شخصيا فهو فضولي بالنسبة إلى مقدار الخمس فيه، ومجرد انه ينوي الأداء لا يؤثر في صحته، فإنها تتوقف على أحد أمور..
الأول: أداء البائع خمس المبيع من مال آخر عنده شريطة أن يكون ذلك باذن الحاكم الشرعي، فإنه إذا أداه ملك خمسه، وحينئذ فإذا أجاز صح بناءا على
وعلى ضوء هذا الأساس فالمالك في المقام وإن كان يملك نتيجة عمله وجهده، إلا ان ذلك انما هو بالنسبة إلى حصته وهي الأربعة الأخماس، ولا قيمة لعمله بالنسبة إلى حصة غيره ما لم يكن باذن من بيده أمرها كالفقيه الجامع للشرائط، ولا احترام له حينئذ، فلذلك تصبح الهيئة المندمجة في المادة أيضا مشتركة باعتبار أنها هيئة لمال الشريكين معا، وأما اختصاص المالك بالهيئة المندمجة في حصته فهو على القاعدة، واما اختصاص الفقير بالهيئة المندمجة في حصته فهو بقاعدة أن من ملك شيئا ملك أثره ولازمه، غاية الأمر ان ايجاد الغير إن كان باذن المالك استحق أجرة عمله إذا لم يقصده مجانا وإلا لم يستحقها على أساس انه لا قيمة لعمله حينئذ كعمل الغاصب.
(1) فيه انه لا أثر للنية المجردة، لأن البيع إن كان شخصيا فهو فضولي بالنسبة إلى مقدار الخمس فيه، ومجرد انه ينوي الأداء لا يؤثر في صحته، فإنها تتوقف على أحد أمور..
الأول: أداء البائع خمس المبيع من مال آخر عنده شريطة أن يكون ذلك باذن الحاكم الشرعي، فإنه إذا أداه ملك خمسه، وحينئذ فإذا أجاز صح بناءا على