____________________
والغنيمة هو المؤونة، وبما ان المراد منها مؤونة السنة فبطبيعة الحال يكون مبدؤها مبدأ الفائدة والغنيمة، إذ لو كان مبدأ السنة أول الشروع في الكسب فحينئذ إذا كان الربح متأخرا عنه فلازمه استثناء المؤونة السابقة من الربح المتأخر، وهو خلاف ظاهر قوله (عليه السلام): " الخمس بعد المؤونة... " فإنه ينص على ان المؤونة مستثناة من الربح الموجود على أساس ظهور المؤونة في المؤونة الفعلية من جهة، وظهور الاستثناء في استثناء نفس المؤونة منه من جهة أخرى لا الأعم مما يعادلها.
وإن شئت قلت: انه لم يرد في شئ من روايات الباب عنوان سنة التجارة أو الصناعة أو عام الربح لكي يمكن أن يكون مبدؤها من حين الشروع فيها، بل جاء في لسان الروايات هذا النص: " إن الخمس بعد المؤونة " وبما أنها ظاهرة في مؤونة السنة فهي تحدد مبدأها بأول ظهور الفائدة والغنيمة باعتبار أنها موضوع لوجوب الخمس ومؤونة السنة مستثناة منها.
(1) هذا هو الصحيح فان مؤونة التجارة التي هي عبارة عما يصرف في سبيل الحصول على الفوائد والغنائم كمصارف تصدير البضائع أو استيرادها من
وإن شئت قلت: انه لم يرد في شئ من روايات الباب عنوان سنة التجارة أو الصناعة أو عام الربح لكي يمكن أن يكون مبدؤها من حين الشروع فيها، بل جاء في لسان الروايات هذا النص: " إن الخمس بعد المؤونة " وبما أنها ظاهرة في مؤونة السنة فهي تحدد مبدأها بأول ظهور الفائدة والغنيمة باعتبار أنها موضوع لوجوب الخمس ومؤونة السنة مستثناة منها.
(1) هذا هو الصحيح فان مؤونة التجارة التي هي عبارة عما يصرف في سبيل الحصول على الفوائد والغنائم كمصارف تصدير البضائع أو استيرادها من