____________________
(1) بل على الصحيح، إذ مضافا إلى أن الروايات الكثيرة وفيها روايات معتبرة تنص على تقسيم الخمس بستة أسهم، تكفينا الآية الشريفة في المقام التي تجعله على ستة أسهم صريحا، ولم ينسب الخلاف في ذلك إلى أحد ما عدا ابن جنيد حيث نسب إليه القول بأن الخمس يقسم إلى خمسة أسهم. وقد يستدل عليه بصحيحة ربعي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس فيأخذ خمسه ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه، ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه، ثم يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل يعطى كل واحد منهم حقا، وكذلك الامام يأخذ كما أخذ الرسول (صلى الله عليه وآله) " (1).
بدعوى أنها تنص على تقسيم الخمس إلى خمسة أسهم، وانه (صلى الله عليه وآله) كان مستمرا على ذلك، وبعده الامام (عليه السلام).
والجواب.. أولا: ان الصحيحة تحكى عن فعل الرسول (صلى الله عليه وآله) وانه كان يصنع بالمغنم كذلك، وحيث ان الفعل مجمل فلا يدل على أن ما صنعه طريق متبع في الشريعة المقدسة، ولا يجوز التخلف عنه، إذ كما يحتمل ذلك يحتمل
بدعوى أنها تنص على تقسيم الخمس إلى خمسة أسهم، وانه (صلى الله عليه وآله) كان مستمرا على ذلك، وبعده الامام (عليه السلام).
والجواب.. أولا: ان الصحيحة تحكى عن فعل الرسول (صلى الله عليه وآله) وانه كان يصنع بالمغنم كذلك، وحيث ان الفعل مجمل فلا يدل على أن ما صنعه طريق متبع في الشريعة المقدسة، ولا يجوز التخلف عنه، إذ كما يحتمل ذلك يحتمل