____________________
وثانيا: انه مبني على أن يكون المراد بالبعدية البعدية الزمانية، وقد مر أن المراد منها عرفا البعدية الرتبية، وعلى تقدير تسليم أنها مجملة فالمرجع هو ظهور الأدلة في تعلق الخمس بالفائدة من حين ظهورها، وهو قرينة على رفع اليد عن اجمالها وحملها على البعدية الرتبية.
الثالث: ان قوله (عليه السلام): " الخمس بعد المؤونة " (1) يدل على أن الخمس المتعلق بالفائدة من حين ظهورها مشروط بعدم صرفها في المؤونة إلى نهاية السنة على نحو الشرط المتأخر، فيكون عدم الصرف قيدا للخمس لا لمتعلقه.
والجواب.. أولا: ما مر من أن الشرط المتأخر لا يعقل في مرحلة المبادئ والاتصاف، واما في مرحلة الجعل والاعتبار فهو وإن كان ممكنا إلا انه بحاجة إلى دليل خاص، باعتبار ان مرحلة الجعل تتبع مرحلة المبادئ، فإذا كان الملاك في مرحلة المبادئ تاما وغير مشروط بشرط، ومع ذلك يكون الحكم في مرحلة الجعل مشروطا بشرط متأخر فهو بحاجة إلى دليل يدل عليه حتى يكشف عن أن هناك مصلحة أخرى تقتضى ذلك، والفرض ان الدليل الخاص في المقام غير موجود.
وثانيا: ان قوله (عليه السلام): " الخمس بعد المؤونة " (2) يدل على تحديد متعلق الخمس، وأنه حصة خاصة من الفائدة، ولا يتعلق بكل فائدة مشروطا بشرط متأخر، بل تعلق بحصة خاصة منها وهي الحصة التي تبقى إلى نهاية السنة ولم تصرف في المؤونة، والفرض أن هذه الحصة معلومة في الواقع عند الله ومميزة، وحينئذ فلا مانع من تعلق الخمس بها وإن لم يعلم المالك، أو فقل: ان الفرق بين تعلق الخمس بكل فائدة مشروطا بشرط متأخر وهو عدم صرفها في المؤونة، وبين تعلقه بحصة خاصة منها واضح، فإنه على الأول قيد للحكم وهو الخمس،
الثالث: ان قوله (عليه السلام): " الخمس بعد المؤونة " (1) يدل على أن الخمس المتعلق بالفائدة من حين ظهورها مشروط بعدم صرفها في المؤونة إلى نهاية السنة على نحو الشرط المتأخر، فيكون عدم الصرف قيدا للخمس لا لمتعلقه.
والجواب.. أولا: ما مر من أن الشرط المتأخر لا يعقل في مرحلة المبادئ والاتصاف، واما في مرحلة الجعل والاعتبار فهو وإن كان ممكنا إلا انه بحاجة إلى دليل خاص، باعتبار ان مرحلة الجعل تتبع مرحلة المبادئ، فإذا كان الملاك في مرحلة المبادئ تاما وغير مشروط بشرط، ومع ذلك يكون الحكم في مرحلة الجعل مشروطا بشرط متأخر فهو بحاجة إلى دليل يدل عليه حتى يكشف عن أن هناك مصلحة أخرى تقتضى ذلك، والفرض ان الدليل الخاص في المقام غير موجود.
وثانيا: ان قوله (عليه السلام): " الخمس بعد المؤونة " (2) يدل على تحديد متعلق الخمس، وأنه حصة خاصة من الفائدة، ولا يتعلق بكل فائدة مشروطا بشرط متأخر، بل تعلق بحصة خاصة منها وهي الحصة التي تبقى إلى نهاية السنة ولم تصرف في المؤونة، والفرض أن هذه الحصة معلومة في الواقع عند الله ومميزة، وحينئذ فلا مانع من تعلق الخمس بها وإن لم يعلم المالك، أو فقل: ان الفرق بين تعلق الخمس بكل فائدة مشروطا بشرط متأخر وهو عدم صرفها في المؤونة، وبين تعلقه بحصة خاصة منها واضح، فإنه على الأول قيد للحكم وهو الخمس،