ويشترط في وجوب الخمس فيه النصاب وهو عشرون دينارا (2).
[2890] مسألة 14: لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب
____________________
على أساس انكارهم واعترافهم بعدم الإرث منه، وهو نافذ في حقهم وإن لم يكونوا ثقة، وعلى هذا فإن علم الواجد بوجود مالك له بالفعل المجهول عنده جرى عليه حكم اللقطة، وإن لم يعلم بوجود مالك له فعلا وعدم بقاء مالكه السابق على قيد الحياة عادة كانت حصص هؤلاء الأخوة ملكا له ظاهرا، وإن لم يكن المدعي ثقة لم يكن قوله حجة، وعليه فحكم حصته حكم حصص سائر الإخوة، نعم إذا أقام المدعي بينة على ان المال المدفون عند الواجد كان ملكا لوالده، وعندئذ فإن أنكر سائر الاخوة البينة واعترفوا بأن المال المذكور لم يكن ملكا للوالد كانت البينة حجة بالنسبة إلى حصة المدعي فحسب دون حصص سائر الإخوة، فان اقرارهم مانع عن حجيتها، وإن لم ينكروها قسم المال بين الجميع بالسوية.
(1) هذا إذا لم يعلم الواجد بوجود مالك آخر للباقي بالفعل، فإنه حينئذ يكون له ظاهرا، باعتبار انه ليس ملكا لسائر أخوة المدعي أيضا بمقتضى اقرارهم، والظاهر ان هذا هو مراد الماتن (قدس سره) بقرينة انه قد فرض في المسألة احتمال كونه من أحد البائعين، وعليه فلا وجه لحمل كلامه على صورة علمه بوجود مالك له بالفعل المجهول عنده لكي يستشكل عليه بأنه حينئذ يكون من مجهول المالك، فان كان ذات علامة مميزة وجب تعريفه، وإلا تصدق به.
(2) على الأظهر، هذا في الذهب المسكوك، وأما في الفضة المسكوكة فهو مئتا درهم، ومع هذا كان الأحوط والأجدر اخراج الخمس منه وإن كان أقل
(1) هذا إذا لم يعلم الواجد بوجود مالك آخر للباقي بالفعل، فإنه حينئذ يكون له ظاهرا، باعتبار انه ليس ملكا لسائر أخوة المدعي أيضا بمقتضى اقرارهم، والظاهر ان هذا هو مراد الماتن (قدس سره) بقرينة انه قد فرض في المسألة احتمال كونه من أحد البائعين، وعليه فلا وجه لحمل كلامه على صورة علمه بوجود مالك له بالفعل المجهول عنده لكي يستشكل عليه بأنه حينئذ يكون من مجهول المالك، فان كان ذات علامة مميزة وجب تعريفه، وإلا تصدق به.
(2) على الأظهر، هذا في الذهب المسكوك، وأما في الفضة المسكوكة فهو مئتا درهم، ومع هذا كان الأحوط والأجدر اخراج الخمس منه وإن كان أقل