[2906] مسألة 30: إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور ففي وجوب التخلص من الجميع ولو بإرضائهم بأي وجه كان أو وجوب إجراء حكم مجهول المالك عليه أو استخراج المالك بالقرعة أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسوية وجوه أقواها الأخير (1)، وكذا إذا لم يعلم
____________________
وجوبه في الصورتين الأوليين وهما صورة العلم بكون الحرام أزيد من الخمس، وصورة العلم بكونه أقل منه، إذ في الأولى لا يكفى الخمس، وفي الثانية لا يجب عليه ان يتصدق من ماله، بل يكفى اخراج أكبر احتمالات الحرام، ولكن هل يجب عليه ذلك في هاتين الصورتين؟ الظاهر عدم الوجوب والرجوع إلى القرعة فيهما، وبذلك يظهر حال ما بعده.
(1) بل أقواها الثالث وهو القرعة، لأن مقتضى القاعدة وإن كان الوجه الأول وهو الاحتياط لمكان العلم الاجمالي، إلا انه لما كان ضرريا لم يجب على أساس حكومة قاعدة لا ضرر، بتقريب أن جعل الضمان لمالكه الواقعي المردد بين الأشخاص المحصورين بما انه يؤدي إلى وجوب الاحتياط الموجب للضرر فيكون مشمولا للقاعدة، لما ذكرناه في علم الأصول من أن مفاد القاعدة نفي جعل كل حكم ينشأ من قبله الضرر.
ودعوى انه لا ضرر في جعل الضمان للمالك الواقعي، والضرر انما جاء من قبل حكم العقل بوجوب الاحتياط وضم غير المالك إلى المالك في وجوب
(1) بل أقواها الثالث وهو القرعة، لأن مقتضى القاعدة وإن كان الوجه الأول وهو الاحتياط لمكان العلم الاجمالي، إلا انه لما كان ضرريا لم يجب على أساس حكومة قاعدة لا ضرر، بتقريب أن جعل الضمان لمالكه الواقعي المردد بين الأشخاص المحصورين بما انه يؤدي إلى وجوب الاحتياط الموجب للضرر فيكون مشمولا للقاعدة، لما ذكرناه في علم الأصول من أن مفاد القاعدة نفي جعل كل حكم ينشأ من قبله الضرر.
ودعوى انه لا ضرر في جعل الضمان للمالك الواقعي، والضرر انما جاء من قبل حكم العقل بوجوب الاحتياط وضم غير المالك إلى المالك في وجوب