____________________
الفحص عن صاحبه بتعريفها.
(1) في عدم الوجوب اشكال بل منع، لأن الكنوز المتعددة من الذهب أو الفضة إذا بلغ مجموعها النصاب، فالظاهر وجوب الخمس فيه، والوجه في ذلك ان اطلاق دليل الكنز يقتضي وجوبه مطلقا، سواء أكان قليلا أم كان كثيرا، باعتبار ان الموضوع فيه طبيعي الكنز ولكن صحيحة الحلبي المتقدمة تدل على تقييده بما إذا بلغ عشرين دينارا إذا كان الكنز ذهبا، ومئتي درهم إذا كان فضة، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين بلوغه النصاب من كنز واحد أو كنوز متعددة، فالتقييد بكنز واحد بحاجة إلى قرينة، أو فقل ان الموضوع في الصحيحة طبيعي الكنز، وتدل على أنه إذا بلغ النصاب ففيه الخمس، والفرض ان الطبيعي يصدق على الواحد والكثير في عرض واحد، فلا وجه للتقييد بالواحد. ويؤكد ذلك ما أشرنا إليه سابقا من ان المتفاهم العرفي من روايات الخمس في كل باب بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية ان موضوع وجوبه الفائدة والغنيمة التي يغتنمها المرء، غاية الأمر تكون الفائدة مرة بعنوان المعدن، وأخرى بعنوان الكنز، وثالثة بعنوان الغوص، ورابعة بعنوان أرباح المكاسب وهذه العناوين وإن كانت قد توجب الاختلاف في بعض شروط الخمس إلا أنها جميعا تشترك في نقطة واحدة، وهي ان الموضوع للوجوب الفائدة والغنيمة، سواء أكان اغتنامها بالتكسب، أم باستخراج المعدن، أو وجدان الكنز، أو نحو ذلك، وعلى هذا فلا فرق في الفائدة التي يستفيدها المرء بوجدان الكنز بين أن تكون من كنز واحد أو كنوز متعددة، كما انه لا فرق بين أن يجد المرء كنوزا متعددة في مكان واحد ويبلغ المجموع قدر النصاب، وأن يجد كنوزا في أمكنة متعددة في زمن واحد
(1) في عدم الوجوب اشكال بل منع، لأن الكنوز المتعددة من الذهب أو الفضة إذا بلغ مجموعها النصاب، فالظاهر وجوب الخمس فيه، والوجه في ذلك ان اطلاق دليل الكنز يقتضي وجوبه مطلقا، سواء أكان قليلا أم كان كثيرا، باعتبار ان الموضوع فيه طبيعي الكنز ولكن صحيحة الحلبي المتقدمة تدل على تقييده بما إذا بلغ عشرين دينارا إذا كان الكنز ذهبا، ومئتي درهم إذا كان فضة، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين بلوغه النصاب من كنز واحد أو كنوز متعددة، فالتقييد بكنز واحد بحاجة إلى قرينة، أو فقل ان الموضوع في الصحيحة طبيعي الكنز، وتدل على أنه إذا بلغ النصاب ففيه الخمس، والفرض ان الطبيعي يصدق على الواحد والكثير في عرض واحد، فلا وجه للتقييد بالواحد. ويؤكد ذلك ما أشرنا إليه سابقا من ان المتفاهم العرفي من روايات الخمس في كل باب بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية ان موضوع وجوبه الفائدة والغنيمة التي يغتنمها المرء، غاية الأمر تكون الفائدة مرة بعنوان المعدن، وأخرى بعنوان الكنز، وثالثة بعنوان الغوص، ورابعة بعنوان أرباح المكاسب وهذه العناوين وإن كانت قد توجب الاختلاف في بعض شروط الخمس إلا أنها جميعا تشترك في نقطة واحدة، وهي ان الموضوع للوجوب الفائدة والغنيمة، سواء أكان اغتنامها بالتكسب، أم باستخراج المعدن، أو وجدان الكنز، أو نحو ذلك، وعلى هذا فلا فرق في الفائدة التي يستفيدها المرء بوجدان الكنز بين أن تكون من كنز واحد أو كنوز متعددة، كما انه لا فرق بين أن يجد المرء كنوزا متعددة في مكان واحد ويبلغ المجموع قدر النصاب، وأن يجد كنوزا في أمكنة متعددة في زمن واحد