[2945] مسألة 69: إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة وحصل في السنة اللاحقة لا يخرج مؤونتها من ربح السنة اللاحقة (2).
[2946] مسألة 70: مصارف الحج من مؤونة عام الاستطاعة، فإذا استطاع في أثناء حول حصول الربح وتمكن من المسير بأن صادف سير الرفقة في ذلك العام احتسب مخارجه من ربحه، وأما إذا لم يتمكن حتى انقضى العام وجب عليه خمس ذلك الربح، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب وإلا فلا، ولو تمكن وعصى حتى انقضى الحول فكذلك على الأحوط (3)،
____________________
لا ينطبق على المؤونة بعد الاستغناء عنها فلا تكون مشمولة لاطلاق دليل وجوب الخمس.
(1) هذا لا من جهة التخصيص في دليل المؤونة، بل من جهة انه لا موضوع لها بعد الموت حتى تكون مستثناة.
(2) بل قد مر انه كما لا يخرج ذلك لا تخرج المؤونة السابقة من الفائدة المتأخرة في نفس السنة أيضا، كما إذا صرف التاجر من ماله المخمس في مؤونته قبل ظهور الربح والفائدة، أو استدان مالا وصرفه فيها قبل ذلك لم يجز له استثناؤه من الربح اللاحق، نعم إذا استدان جاز أداؤه منه، بل الأمر كذلك على الأظهر إذا كان الدين أو الصرف من مال آخر بعد الربح كما سوف نشير إليه.
(3) بل على الأقوى لما مر من أن الناتج من ضم نصوص المؤونة إلى اطلاقات الأدلة من الكتاب والسنة هو أن كل فائدة استفادها المرء وغنيمة غنمها
(1) هذا لا من جهة التخصيص في دليل المؤونة، بل من جهة انه لا موضوع لها بعد الموت حتى تكون مستثناة.
(2) بل قد مر انه كما لا يخرج ذلك لا تخرج المؤونة السابقة من الفائدة المتأخرة في نفس السنة أيضا، كما إذا صرف التاجر من ماله المخمس في مؤونته قبل ظهور الربح والفائدة، أو استدان مالا وصرفه فيها قبل ذلك لم يجز له استثناؤه من الربح اللاحق، نعم إذا استدان جاز أداؤه منه، بل الأمر كذلك على الأظهر إذا كان الدين أو الصرف من مال آخر بعد الربح كما سوف نشير إليه.
(3) بل على الأقوى لما مر من أن الناتج من ضم نصوص المؤونة إلى اطلاقات الأدلة من الكتاب والسنة هو أن كل فائدة استفادها المرء وغنيمة غنمها