____________________
بالخمس خوفا من احتمال زيادته عليه، فلا يكون مشمولا لها، بل لا شبهة في انصرافها عنه واختصاصها بما إذا كان الاختلاط بينهما بالطبع لا بالإرادة والاختيار.
(1) في وجوب التقديم اشكال بل منع، والأظهر انه مخير بين أن يخمس أولا المال المختلط بالحرام ثم الحلال، وبين العكس، هذا شريطة توفر أمور..
الأول: أن يكون المال الحلال متعلقا للخمس، كما إذا كان من فوائد المكاسب أو المعادن أو نحوهما، وإلا فعليه خمس واحد وهو خمس المال المختلط.
الثاني: أن يحول عليه حول كامل عنده إذا كان من فوائد المكاسب، وإلا لم يكن ملزما باخراج الخمس منه.
الثالث: أن لا يؤدي تعلق الخمس به إلى العلم التفصيلي بزيادة نسبة الحرام إلى الحلال عن الخمس، وإلا فيوجب ذلك انتفاء موضوع وجوب الخمس فيه لما تقدم من اختصاص دليله بما إذا كانت نسبة الخمس من أحد محتملات أنحاء النسب، وأما إذا لم تكن محتملة كما في صورة العلم التفصيلي بالزيادة أو النقيصة فلا تكون مشمولة له. مثال ذلك: إذا كان عنده مأة دينار - مثلا - وعلم بأن فيه حراما لا يقل عن خمس المبلغ وهو عشرون دينارا ولا يزيد عن ثلاثين دينارا، وفي المقابل كان يعلم بأن حلاله لا يقل عن السبعين ولا يزيد على الثمانين، وحينئذ فان كان السبعون متعلقا للخمس أدى ذلك إلى العلم التفصيلي بأن الحرام فيه أزيد من خمس ماله، لأنه إذا أخرج خمس السبعين فيبقى عنده ستة وخمسون دينارا وإذا أضيف إليه الثلاثون صار
(1) في وجوب التقديم اشكال بل منع، والأظهر انه مخير بين أن يخمس أولا المال المختلط بالحرام ثم الحلال، وبين العكس، هذا شريطة توفر أمور..
الأول: أن يكون المال الحلال متعلقا للخمس، كما إذا كان من فوائد المكاسب أو المعادن أو نحوهما، وإلا فعليه خمس واحد وهو خمس المال المختلط.
الثاني: أن يحول عليه حول كامل عنده إذا كان من فوائد المكاسب، وإلا لم يكن ملزما باخراج الخمس منه.
الثالث: أن لا يؤدي تعلق الخمس به إلى العلم التفصيلي بزيادة نسبة الحرام إلى الحلال عن الخمس، وإلا فيوجب ذلك انتفاء موضوع وجوب الخمس فيه لما تقدم من اختصاص دليله بما إذا كانت نسبة الخمس من أحد محتملات أنحاء النسب، وأما إذا لم تكن محتملة كما في صورة العلم التفصيلي بالزيادة أو النقيصة فلا تكون مشمولة له. مثال ذلك: إذا كان عنده مأة دينار - مثلا - وعلم بأن فيه حراما لا يقل عن خمس المبلغ وهو عشرون دينارا ولا يزيد عن ثلاثين دينارا، وفي المقابل كان يعلم بأن حلاله لا يقل عن السبعين ولا يزيد على الثمانين، وحينئذ فان كان السبعون متعلقا للخمس أدى ذلك إلى العلم التفصيلي بأن الحرام فيه أزيد من خمس ماله، لأنه إذا أخرج خمس السبعين فيبقى عنده ستة وخمسون دينارا وإذا أضيف إليه الثلاثون صار