[2962] مسألة 2: لا يجب البسط على الأصناف (2) بل يجوز دفع تمامه
____________________
ان اتخاذه (صلى الله عليه وآله) هذه الطريقة في مقام التقسيم وهي الاكتفاء باخذ صفو المغنم ورفع اليد عن سهمه فيه بملاك ما يرى فيها مصلحة.
فالنتيجة ان الصحيحة مجملة فلا يمكن الاستدلال بها.
وثانيا: مع الاغماض عن ذلك وتسليم أنها لا تكون مجملة، إلا أنها من جهة مخالفتها للآية الشريفة فتدخل في الروايات المخالفة للكتاب فلا تكون حجة.
(1) فيه ان مقتضى القاعدة وإن كان كذلك حيث انه لا دليل على اعتبار أن لا يكون سفره في معصية، وما ورد في باب الزكاة من النهي عن الاعطاء، فقد مر أنه ضعيف سندا فلا يمكن الاعتماد عليه، ولكن مع هذا فالأحوط والأجدر ترك الاعطاء للعاصي في سفره.
(2) هذا هو صحيح، وفي مقابل ذلك ذهب جماعة من الأصحاب إلى وجوب البسط بين الأصناف الثلاثة، وقد استدلوا عليه بالآية الشريفة.
فالنتيجة ان الصحيحة مجملة فلا يمكن الاستدلال بها.
وثانيا: مع الاغماض عن ذلك وتسليم أنها لا تكون مجملة، إلا أنها من جهة مخالفتها للآية الشريفة فتدخل في الروايات المخالفة للكتاب فلا تكون حجة.
(1) فيه ان مقتضى القاعدة وإن كان كذلك حيث انه لا دليل على اعتبار أن لا يكون سفره في معصية، وما ورد في باب الزكاة من النهي عن الاعطاء، فقد مر أنه ضعيف سندا فلا يمكن الاعتماد عليه، ولكن مع هذا فالأحوط والأجدر ترك الاعطاء للعاصي في سفره.
(2) هذا هو صحيح، وفي مقابل ذلك ذهب جماعة من الأصحاب إلى وجوب البسط بين الأصناف الثلاثة، وقد استدلوا عليه بالآية الشريفة.