تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٧ - الصفحة ١٠٧
[2920] مسألة 44: إذا اشترى الأرض من المسلم ثم أسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس (1)، نعم لو كانت المعاملة مما يتوقف الملك فيه على القبض فأسلم بعد العقد وقبل القبض سقط عنه لعدم تمامية ملكه في حال الكفر (2).
____________________
المفروض، ففي الشراء الأول نقص الخمس بالنسبة إلى كل الأرض، وفي الثاني نقص بالنسبة إلى أربعة أخماسها وهكذا.
(1) قيل بالسقوط على أساس أن الاسلام يجب ما قبله، فإذا أسلم الكافر فهو غير مطالب شرعا بالواجبات من المالية كالزكاة والخمس ونحوهما، والبدنية كالصلاة والصيام والحج وما شاكلها وإن قلنا بأن الكفار مكلفون بالفروع أيضا كما هو الأظهر.
ولكن هذا القيل لا أصل له، فان الاسلام وإن كان يجب ما قبله وتنص على ذلك السيرة القطعية من النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) الجارية على عدم مطالبة الكافر إذا اسلم بقضاء الواجبات المالية والبدنية، ولم يرد ولا في مور واحد أن النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) أمر الكافر بعد اسلامه بقضاء تلك الواجبات مع كثرة دخول الكفار في الاسلام، إلا انه لا يعم المقام على أساس ان الحكم فيه ثابت للذمي بما هو ذمي لا بما هو كافر، وحديث الجب يختص بالكافر بما هو كافر فلا يعم أحكام الذمي.
فالنتيجة: ان الحكم في المقام حكم خاص ثابت للكافر بعنوان الذمي، وهو تمام الموضوع من دون دخل جهة كفره فيه، هذا إضافة إلى أن نسبة هذا الدليل إلى دليل الجب نسبة الخاص إلى العام، فلا مناص حينئذ من التخصيص بغير مورده.
(2) في العبارة مسامحة واضحة، وعليه أن يقول: في حال الذمة، بدل قوله
(١٠٧)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)، الخمس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 116 ... » »»
الفهرست