____________________
بقاء مدخره على قيد الحياة عادة، ولا يعلم بوجود وارث له فعلا فهو لواجده.
الخامسة:
إذا ادعى أحد من هؤلاء ملكية المال المدفون دون الآخرين، فان كان ثقة فعلى الواجد أن يرده إليه، وإن لم يكن ثقة فإن نفى الآخرون علاقتهم به كان قوله مسموعا، وإلا فلا، وإن ادعى الكل دخل في التداعي، فإن أقام واحد منهم بينة على ما ادعاه دون غيره فهو له، وإن أقام الكل البينة قسم المال بينهم بالسوية على ما في النص، وإن أقام اثنان منهم البينة قسم بينهما كذلك، وإن لم تكن بينة فان حلف بعضهم فالمال للحالف، وإن حلف الكل قسم المال بينهم على السوية، كل ذلك للنص.
السادسة:
لا يعتبر في وجوب الخمس بلوغ كل كنز النصاب، بل يكفى في وجوبه بلوغ الكنوز المتعددة من الذهب أو الفضة النصاب شريطة أن يكون في زمن واحد عرفا.
السابعة:
ان من وجد شيئا في بطن الدابة المشتراة يرجع فيه إلى البائع، فان لم يعرفه فهو له للنص الخاص، ولا يجرى عليه حكم الكنز، بل يدخل في أرباح المكاسب، وأما ما في جوف السمكة، فان كان من جوهرة البحر من دون كونه مسبوقا بملك مسلم فهو لواجده، وإن كان مسبوقا بملكه وجب تعريفه إذا كان ذات علامة مميزة ولم يكن مأيوسا من صاحبه، وإلا فحكمه التصدق به.
(1) فيه أنه لا خصوصية له، والأظهر وجوب الخمس فيما يخرج من الماء، سواء أكان بالغوص فيه أم بالآلات الحديثة، كما أنه لا فرق بين أن يكون من البحر أو الأنهار الكبار، (والوجه في ذلك) ان الوارد في روايات الباب
الخامسة:
إذا ادعى أحد من هؤلاء ملكية المال المدفون دون الآخرين، فان كان ثقة فعلى الواجد أن يرده إليه، وإن لم يكن ثقة فإن نفى الآخرون علاقتهم به كان قوله مسموعا، وإلا فلا، وإن ادعى الكل دخل في التداعي، فإن أقام واحد منهم بينة على ما ادعاه دون غيره فهو له، وإن أقام الكل البينة قسم المال بينهم بالسوية على ما في النص، وإن أقام اثنان منهم البينة قسم بينهما كذلك، وإن لم تكن بينة فان حلف بعضهم فالمال للحالف، وإن حلف الكل قسم المال بينهم على السوية، كل ذلك للنص.
السادسة:
لا يعتبر في وجوب الخمس بلوغ كل كنز النصاب، بل يكفى في وجوبه بلوغ الكنوز المتعددة من الذهب أو الفضة النصاب شريطة أن يكون في زمن واحد عرفا.
السابعة:
ان من وجد شيئا في بطن الدابة المشتراة يرجع فيه إلى البائع، فان لم يعرفه فهو له للنص الخاص، ولا يجرى عليه حكم الكنز، بل يدخل في أرباح المكاسب، وأما ما في جوف السمكة، فان كان من جوهرة البحر من دون كونه مسبوقا بملك مسلم فهو لواجده، وإن كان مسبوقا بملكه وجب تعريفه إذا كان ذات علامة مميزة ولم يكن مأيوسا من صاحبه، وإلا فحكمه التصدق به.
(1) فيه أنه لا خصوصية له، والأظهر وجوب الخمس فيما يخرج من الماء، سواء أكان بالغوص فيه أم بالآلات الحديثة، كما أنه لا فرق بين أن يكون من البحر أو الأنهار الكبار، (والوجه في ذلك) ان الوارد في روايات الباب