[2886] مسألة 10: يجوز استئجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر، وإن قصد الأجير تملكه لم يملكه.
[2887] مسألة 11: إذا كان المخرج عبدا كان ما أخرجه لمولاه وعليه الخمس.
____________________
المعادن الموجودة فيها.
وأما في مسألة الخمس فلا فرق بين أن تكون علاقة الفرد بالمعدن في مستوى الملك أو الحق.
(1) الأظهر عدم التملك لما مر من ان المعادن كالأراضي ملك عام للمسلمين، ولا يحق لغير المسلم أن يتصرف فيها، ولو تصرف فبما انه في ملك المسلم فلا أثر له، ولا يمنح حقا، بداهة انه تصرف منه بلا مبرر له، فلا يمكن أن يحدث حقا له.
فالنتيجة: ان تملك الكافر لها بالاستخراج كتملكه الأرض بالاحياء بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه في المقام.
(2) الأظهر انه لا يملك، وقد ذكرنا في كتابنا " الأراضي " ان علاقة المحيي بالأرض ترتبط بأمرين..
أحدهما: أن يكون الاحياء باذن الامام (عليه السلام) أو نائبه، وتدل عليه اخبار التحليل، فان كل من شملته تلك الأخبار فهو مأذون في التصرف فيها باحياء أو غيره.
والآخر: اسلام المحيى، وتدل عليه صحيحة الكابلي على أساس تقييد المحيي بكونه من المسلمين، فان القيد وإن كان مما لا يدل على المفهوم إلا أنه
وأما في مسألة الخمس فلا فرق بين أن تكون علاقة الفرد بالمعدن في مستوى الملك أو الحق.
(1) الأظهر عدم التملك لما مر من ان المعادن كالأراضي ملك عام للمسلمين، ولا يحق لغير المسلم أن يتصرف فيها، ولو تصرف فبما انه في ملك المسلم فلا أثر له، ولا يمنح حقا، بداهة انه تصرف منه بلا مبرر له، فلا يمكن أن يحدث حقا له.
فالنتيجة: ان تملك الكافر لها بالاستخراج كتملكه الأرض بالاحياء بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه في المقام.
(2) الأظهر انه لا يملك، وقد ذكرنا في كتابنا " الأراضي " ان علاقة المحيي بالأرض ترتبط بأمرين..
أحدهما: أن يكون الاحياء باذن الامام (عليه السلام) أو نائبه، وتدل عليه اخبار التحليل، فان كل من شملته تلك الأخبار فهو مأذون في التصرف فيها باحياء أو غيره.
والآخر: اسلام المحيى، وتدل عليه صحيحة الكابلي على أساس تقييد المحيي بكونه من المسلمين، فان القيد وإن كان مما لا يدل على المفهوم إلا أنه