____________________
مع ان الأمر ليس كذلك، إذ لا شبهة في أن المراد منها البعدية الرتبية، كما في قوله تعالى: (من بعد وصية يوصى بها أو دين) (1)، ونقصد بالبعدية الرتبية ان الفائدة إذا صرفت في المؤونة انتفى وجوب الخمس بانتفاء موضوعه باعتبار انه متعلق بها شريطة أن لا تصرف فيها، فيكون الصرف في المرتبة المتقدمة على تعلق الخمس بها.
وان شئت قلت: ان وجوب الخمس مجعول في الفائدة التي تظل باقية في نهاية السنة ولم تصرف في المؤنة واما ما صرف فيها إلى نهاية العام من الفائدة فلا يكون متعلقا له لان تعلقه بها مشروط بعد الصرف فيها وهذا بخلاف الترخيص في الصرف فإنه مطلق وغير مقيد بعدم تعلق الخمس بها.
فالنتيجة ان التعلق بالفائدة مشروط بعدم الصرف في المؤنة طول فترة السنة واما الصرف فهو غير مشروط بعدم التعلق، وهذا معنى تقدم المؤونة رتبة على وجوب الخمس وتأخره عنها كذلك، وكذا الحال في قوله تعالى: (من بعد وصية...) (2) فان معنى تأخر الإرث عن الوصية والدين ان الإرث انما هو مجعول في كل التركة شريطة أن لا يكون شئ منها متعلقا للوصية أو الدين، وإلا لم يجعل فيما تعلقت به الوصية أو الدين، وهذا هو معنى أن الإرث مجعول بعد الوصية والدين، ومن هنا يظهر ان قوله (عليه السلام) في صحيحة علي بن مهزيار:
" يجب عليهم الخمس بعد مؤونتهم " (3) وقوله (عليه السلام) في صحيحته الأخرى:
" يجب على الصياغ الخمس بعد المؤونة " (4) لا يدل على تأخر وجوب الخمس عن السنة وحدوثه بعدها زمنا، هذا إضافة إلى أن التفكيك بين التكليف وهو الوجوب، والوضع وهو الخمس مما لا معنى له، فان المجعول في باب الخمس بمقتضى أدلته انما هو الوضع بالأصالة، واما التكليف فهو مجعول بالتبع، فان
وان شئت قلت: ان وجوب الخمس مجعول في الفائدة التي تظل باقية في نهاية السنة ولم تصرف في المؤنة واما ما صرف فيها إلى نهاية العام من الفائدة فلا يكون متعلقا له لان تعلقه بها مشروط بعد الصرف فيها وهذا بخلاف الترخيص في الصرف فإنه مطلق وغير مقيد بعدم تعلق الخمس بها.
فالنتيجة ان التعلق بالفائدة مشروط بعدم الصرف في المؤنة طول فترة السنة واما الصرف فهو غير مشروط بعدم التعلق، وهذا معنى تقدم المؤونة رتبة على وجوب الخمس وتأخره عنها كذلك، وكذا الحال في قوله تعالى: (من بعد وصية...) (2) فان معنى تأخر الإرث عن الوصية والدين ان الإرث انما هو مجعول في كل التركة شريطة أن لا يكون شئ منها متعلقا للوصية أو الدين، وإلا لم يجعل فيما تعلقت به الوصية أو الدين، وهذا هو معنى أن الإرث مجعول بعد الوصية والدين، ومن هنا يظهر ان قوله (عليه السلام) في صحيحة علي بن مهزيار:
" يجب عليهم الخمس بعد مؤونتهم " (3) وقوله (عليه السلام) في صحيحته الأخرى:
" يجب على الصياغ الخمس بعد المؤونة " (4) لا يدل على تأخر وجوب الخمس عن السنة وحدوثه بعدها زمنا، هذا إضافة إلى أن التفكيك بين التكليف وهو الوجوب، والوضع وهو الخمس مما لا معنى له، فان المجعول في باب الخمس بمقتضى أدلته انما هو الوضع بالأصالة، واما التكليف فهو مجعول بالتبع، فان