ومصرفه مصرف غيره من الأقسام على الأصح، وفي وجوبه في المنتقلة إليه من المسلم بغير الشراء من المعاوضات
____________________
(1) في التعميم اشكال، ولا يبعد دعوى اختصاص قوله (عليه السلام) في صحيحة عبيدة الحذاء: " أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فان عليه الخمس " (1) بالأرض الخالية سواء أكانت للزراعة أم للمسكن أو للدكان أو نحو ذلك، لصدق انه اشترى أرضا من مسلم، وإن كان القدر المتيقن منها الأول، إلا ان اطلاقها يشمل الباقي أيضا، وأما إذا اشترى دارا من مسلم أو دكانا أو خانا فلا يبعد دعوى انصراف النص عنه عرفا، حيث انه ليس شراء للأرض مباشرة، بل هو شراء للدار المشتملة على الأرض، فلا يقال عرفا انه اشترى أرضا.
وإن شئت قلت: ان للأرض اطلاقين..
أحدهما: في مقابل السماء.
والآخر: في مقابل الدار والدكان والخان وما شاكل ذلك. والثاني هو الشايع عرفا في الاستعمالات الفقهية وغيرها. ودعوى ان الدار اسم لمجموع الأرض والبنيان وكذلك الخان والبستان وما شابه ذلك، وكل منهما مقصود بالذات وملحوظ بحياله في مقام الشراء من دون تبعية، وإن كانت صحيحة، فان من اشترى دارا كما أنه يلاحظ بنيانها كما وكيفا، كذلك يلاحظ أرضها سعة وضيقا، وغيرها من الخصوصيات، الا أنها لا تثبت ان الأرض ملحوظة مستقلا بل هي ملحوظة في ضمن المجموع كسائر أجزائها، ونتيجة ذلك ان هذا الشراء شراء المجموع من حيث المجموع، لا شراء كل جزء، فإنه في ضمن المجموع، فلا يصدق على شراء الدار عرفا شراء الأرض الا بالعناية. ومن هنا يصح أن
وإن شئت قلت: ان للأرض اطلاقين..
أحدهما: في مقابل السماء.
والآخر: في مقابل الدار والدكان والخان وما شاكل ذلك. والثاني هو الشايع عرفا في الاستعمالات الفقهية وغيرها. ودعوى ان الدار اسم لمجموع الأرض والبنيان وكذلك الخان والبستان وما شابه ذلك، وكل منهما مقصود بالذات وملحوظ بحياله في مقام الشراء من دون تبعية، وإن كانت صحيحة، فان من اشترى دارا كما أنه يلاحظ بنيانها كما وكيفا، كذلك يلاحظ أرضها سعة وضيقا، وغيرها من الخصوصيات، الا أنها لا تثبت ان الأرض ملحوظة مستقلا بل هي ملحوظة في ضمن المجموع كسائر أجزائها، ونتيجة ذلك ان هذا الشراء شراء المجموع من حيث المجموع، لا شراء كل جزء، فإنه في ضمن المجموع، فلا يصدق على شراء الدار عرفا شراء الأرض الا بالعناية. ومن هنا يصح أن