____________________
وجوب خمسه فورا وعدم استثناء مؤنة السنة منه، وعلى هذا فاستثناء مؤنة الصرف من موضوع وجوب الخمس في المعدن يكون على القاعدة حيث لا يصدق عنوان الفائدة والغنيمة إلا على الباقي وذلك يحدد موضوعه فيه.
(1) بل على الأقوى حتى بناءا على القول بان الاعراض سبب لخروج المال عن ملك مالكه - كما استظهرناه في محله - فإنه إذا عاد إليه مرة ثانية وأخذه ملكه.
ودعوى ان ظاهر صحيحة أبي نصر المتقدمة هو أن يبلغ المخرج النصاب باخراج واحد عرفا، وأما إذا كان متعددا كما إذا كان أخرج في هذا اليوم كمية، وفي اليوم الثاني كمية أخرى، أو في هذا الأسبوع كمية وفي الأسبوع الثاني كمية أخرى وهكذا فالمجموع بلغ حد النصاب فلا يكون مشمولا لها، بتقريب ان الظاهر من أمثال المقام عرفا ان كل اخراج موضوع مستقل على أساس ان الحكم انحلالي.
مدفوعة.. أولا: ان الصحيحة لا تكون ظاهرة في ذلك، بل قوله (عليه السلام) فيها:
" ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا " يدل على ان المعيار في وجوب الخمس ببلوغ قيمة المجموع عشرين دينارا، سواء أكان دفعة واحدة، أو دفعات متعددة، بل اخراج النصاب دفعة واحدة وفي يوم واحد في زمان التشريع بالوسائل اليدوية العادية بعيد جدا، فإنه بحاجة إلى طول الزمان واخراجه فيه بدفعات متعددة.
وثانيا: مع الاغماض عن ذلك وتسليم ان الصحيحة ظاهرة فيه، إلا انه لا
(1) بل على الأقوى حتى بناءا على القول بان الاعراض سبب لخروج المال عن ملك مالكه - كما استظهرناه في محله - فإنه إذا عاد إليه مرة ثانية وأخذه ملكه.
ودعوى ان ظاهر صحيحة أبي نصر المتقدمة هو أن يبلغ المخرج النصاب باخراج واحد عرفا، وأما إذا كان متعددا كما إذا كان أخرج في هذا اليوم كمية، وفي اليوم الثاني كمية أخرى، أو في هذا الأسبوع كمية وفي الأسبوع الثاني كمية أخرى وهكذا فالمجموع بلغ حد النصاب فلا يكون مشمولا لها، بتقريب ان الظاهر من أمثال المقام عرفا ان كل اخراج موضوع مستقل على أساس ان الحكم انحلالي.
مدفوعة.. أولا: ان الصحيحة لا تكون ظاهرة في ذلك، بل قوله (عليه السلام) فيها:
" ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا " يدل على ان المعيار في وجوب الخمس ببلوغ قيمة المجموع عشرين دينارا، سواء أكان دفعة واحدة، أو دفعات متعددة، بل اخراج النصاب دفعة واحدة وفي يوم واحد في زمان التشريع بالوسائل اليدوية العادية بعيد جدا، فإنه بحاجة إلى طول الزمان واخراجه فيه بدفعات متعددة.
وثانيا: مع الاغماض عن ذلك وتسليم ان الصحيحة ظاهرة فيه، إلا انه لا