[2935] مسألة 59: الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه، فإذا لم يكن له مال من أول الأمر فاكتسب أو استفاد مقدارا وأراد أن يجعله رأس المال للتجارة ويتجر به يجب إخراج خمسه على الأحوط (1) ثم الاتجار به.
____________________
البيع لازما كما مر، وإن اشتراها بالخمسة ففيه فائدة حيث انه اشتراها بثمن أقل من قيمتها السوقية، وحينئذ يجب عليه أن يخمس تلك الفائدة في نهاية السنة شريطة أن تبقى ولم تصرف في المؤونة باعتبار أنها من فوائد هذه السنة، وبذلك يظهر حال المسألة الآتية.
(1) والأظهر عدم الوجوب إذا كانت مكانته تتطلب وجود رأس مال له يقوم فيه بعملية التجارة على نحو تكفى أرباحه لمؤونته اللائقة بحاله ومتطلبات حاجاته. والوجه فيه أن المراد من المؤونة المستثناة من الخمس لدى العرف والعقلاء هو ما يتطلبه شؤون الفرد في المجتمع من المسكن والمأكل والمشرب والملبس والخدم والمركب والفرش والظروف ونحوها، فان كل ذلك بما يليق بشأنه، ومن هنا تختلف المؤونة باختلاف مكانة الأفراد وشؤونهم الاجتماعية، وأما رأس المال للاتجار به وصرف أرباحه وفوائده في متطلبات حاجاته الذاتية حسب ما يليق به مقامه فهو انما يكون من المؤونة إذا تطلبت مكانته لدى الناس وجود رأس مال له يقوم فيه بالعمل بغاية الاستفادة من منافعه وفوائده لسد متطلبات حاجاته اللائقة بحاله، باعتبار ان اشتغاله كعامل مضاربة أو بناء أو صانع أو غير ذلك مهانة له، وفي مثل هذه الحالة يكون رأس المال مؤونة له
(1) والأظهر عدم الوجوب إذا كانت مكانته تتطلب وجود رأس مال له يقوم فيه بعملية التجارة على نحو تكفى أرباحه لمؤونته اللائقة بحاله ومتطلبات حاجاته. والوجه فيه أن المراد من المؤونة المستثناة من الخمس لدى العرف والعقلاء هو ما يتطلبه شؤون الفرد في المجتمع من المسكن والمأكل والمشرب والملبس والخدم والمركب والفرش والظروف ونحوها، فان كل ذلك بما يليق بشأنه، ومن هنا تختلف المؤونة باختلاف مكانة الأفراد وشؤونهم الاجتماعية، وأما رأس المال للاتجار به وصرف أرباحه وفوائده في متطلبات حاجاته الذاتية حسب ما يليق به مقامه فهو انما يكون من المؤونة إذا تطلبت مكانته لدى الناس وجود رأس مال له يقوم فيه بالعمل بغاية الاستفادة من منافعه وفوائده لسد متطلبات حاجاته اللائقة بحاله، باعتبار ان اشتغاله كعامل مضاربة أو بناء أو صانع أو غير ذلك مهانة له، وفي مثل هذه الحالة يكون رأس المال مؤونة له