[2951] مسألة 75: الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين (2)، ويتخير المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر نقدا (3) أو
____________________
(1) بل في خصوص ما إذا كان الربح متقدما على الخسران دون العكس كما مر.
(2) هذا على نحو الإشاعة في العين لا على نحو الكلي في المعين، والسبب فيه أن كلمة الخمس الواردة في لسان الأدلة بمختلف صيغها ظاهرة عرفا في الكسر المشاع، ولا فرق في ذلك بين أن يكون هذه الكلمة الواردة في لسانها بصيغة (خمسه) كما في الآية الشريفة، أو بصيغة (فيه الخمس) أو نحوها، وبذلك يمتاز الخمس عن الزكاة لما تقدم من أن كيفية تعلق الزكاة بالأموال تختلف باختلاف أصنافها، نعم أن تعلقها بالغلات الأربع كتعلق الخمس بالفائدة كما مر.
(3) في الكفاية اشكال، والأحوط والأجدر به وجوبا أن يكون ذلك باذن الحاكم الشرعي، على أساس انه لم يرد دليل على كفاية ذلك في المقام، وانما ورد الدليل عليها في باب الزكاة، والتعدي منه إلى المقام بحاجة إلى قرينة تدل عليه باعتبار ان الحكم يكون على خلاف القاعدة، وبما أنه لا قرينة عليه فيشكل التعدي، نعم ان المعروف والمشهور بين الأصحاب التعدي والحاق الخمس بالزكاة في ذلك، ولكن اتمامه بالدليل مشكل إلا دعوى القطع بعدم الفرق بينهما في ذلك، وهي على مدعيها.
(2) هذا على نحو الإشاعة في العين لا على نحو الكلي في المعين، والسبب فيه أن كلمة الخمس الواردة في لسان الأدلة بمختلف صيغها ظاهرة عرفا في الكسر المشاع، ولا فرق في ذلك بين أن يكون هذه الكلمة الواردة في لسانها بصيغة (خمسه) كما في الآية الشريفة، أو بصيغة (فيه الخمس) أو نحوها، وبذلك يمتاز الخمس عن الزكاة لما تقدم من أن كيفية تعلق الزكاة بالأموال تختلف باختلاف أصنافها، نعم أن تعلقها بالغلات الأربع كتعلق الخمس بالفائدة كما مر.
(3) في الكفاية اشكال، والأحوط والأجدر به وجوبا أن يكون ذلك باذن الحاكم الشرعي، على أساس انه لم يرد دليل على كفاية ذلك في المقام، وانما ورد الدليل عليها في باب الزكاة، والتعدي منه إلى المقام بحاجة إلى قرينة تدل عليه باعتبار ان الحكم يكون على خلاف القاعدة، وبما أنه لا قرينة عليه فيشكل التعدي، نعم ان المعروف والمشهور بين الأصحاب التعدي والحاق الخمس بالزكاة في ذلك، ولكن اتمامه بالدليل مشكل إلا دعوى القطع بعدم الفرق بينهما في ذلك، وهي على مدعيها.