[2916] مسألة 40: لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة وبيعت تبعا للآثار ثبت فيها الحكم لأنها للمسلمين، فإذا اشتراها الذمي وجب عليه الخمس و وإن قلنا بعدم دخول الأرض في المبيع (1) وأن المبيع هو الآثار ويثبت في الأرض حق الاختصاص للمشتري، وأما إذا قلنا بدخولها فيه فواضح، كما أنه
____________________
قصد القربة فالساقط انما هو وجوبه دون أصل وجوب الخمس، على أساس أن دليل وجوب الخمس من الآية الشريفة والروايات مطلق، ومقتضى اطلاقه وجوبه مطلقا حتى في حال عدم تمكن المالك من قصد القربة، أو كونه ناسيا له، أو غافلا عنه، ولا دليل على تقييد اطلاقه بقصد القربة إلا الاجماع المدعى في المسألة على اعتباره، ومن المعلوم انه لا يصلح لتقييده إلا في حال التمكن منه لا مطلقا، حيث لا اجماع إلا في هذه الحال، ونتيجة ذلك انه لا مانع من التمسك باطلاقه في غير تلك الحال.
(1) الظاهر انه (قدس سره) أراد به عدم دخول رقبة الأرض في المبيع، وأن المشتري انما هو حق الاختصاص بها دون أصل الرقبة، كما إذا اشتراها الذمي ممن تكون علاقته بها بسبب عملية الاحياء، فإنها بناءا على ما قويناه لا تمنح المحيى إلا حق الاختصاص بها دون الملك إذا كان تاريخها الزمني بعد الفتح، وعلى هذا فإذا باعها المحيى لها فقد باع حقه المتعلق بها لا أصل الرقبة، فإنها ظلت باقية في ملك المسلمين، ولكن بما انه يصدق عليه شراء الأرض فيكون مشمولا لاطلاق النص.
ودعوى ان الشراء فيه منصرف إلى شراء نفس الرقبة فلا يعم شراء الحق المتعلق بها فقط.
مدفوعة: بأنه لا منشأ لهذا الانصراف، لأن نتيجة شراء الأرض تختلف
(1) الظاهر انه (قدس سره) أراد به عدم دخول رقبة الأرض في المبيع، وأن المشتري انما هو حق الاختصاص بها دون أصل الرقبة، كما إذا اشتراها الذمي ممن تكون علاقته بها بسبب عملية الاحياء، فإنها بناءا على ما قويناه لا تمنح المحيى إلا حق الاختصاص بها دون الملك إذا كان تاريخها الزمني بعد الفتح، وعلى هذا فإذا باعها المحيى لها فقد باع حقه المتعلق بها لا أصل الرقبة، فإنها ظلت باقية في ملك المسلمين، ولكن بما انه يصدق عليه شراء الأرض فيكون مشمولا لاطلاق النص.
ودعوى ان الشراء فيه منصرف إلى شراء نفس الرقبة فلا يعم شراء الحق المتعلق بها فقط.
مدفوعة: بأنه لا منشأ لهذا الانصراف، لأن نتيجة شراء الأرض تختلف