[2907] مسألة 31: إذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله فلا محل للخمس (2)، وحينئذ فإن علم جنسه ومقداره ولم يعلم صاحبه أصلا أو علم
____________________
(1) قد مر في الأمر الخامس ان الأقوى هو الرجوع إلى القرعة في تعيين المقدار المشتبه من المال المردد بين كونه لصاحب اليد أو لغيره.
(2) في اطلاقه اشكال بل منع، فإنه انما يتم إذا كان ثبوته في الذمة من الابتداء، إذ حينئذ لا موضوع للخمس حيث انه المال المختلط بالحرام، ومن المعلوم ان الاختلاط من صفات الأعيان الخارجية، ولا يتصور بينها في الذمة، لأن الثابت فيها انما هو نفس المال الحرام بداهة أن الثابت فيها لو كان نفس المال المختلط لزم أن يكون صاحب المال مدينا لنفسه وهو كما ترى، وأما إذا كان التالف المال المختلط عنده قبل أن يخرج خمسه فالظاهر أن المنتقل إلى ذمته نفس خمسه دون المال الحرام، على أساس ما تقدم من أن الخمس المتعلق به هو الخمس المتعلق بسائر الأشياء كالغنيمة والمعدن والكنز ونحوها، باعتبار انه مجعول في الجميع بلسان واحد، كما في صحيحة عمار بن مروان (1)، وعليه فلا يمكن أن يراد منه التصدق في المال المختلط والخمس في الباقي، وهذا لا من جهة استلزام ذلك استعمال لفظ الخمس في معنيين..
أحدهما: معناه المجازي وهو التصدق.
والآخر: معناه الحقيقي وهو الخمس بمعناه المعهود في الشرع، لأنه مستعمل في الصحيحة في معنى واحد وهو معناه المعهود في مرحلة الاستعمال والتصور، غاية الأمر انه يراد منه معنى آخر في مرحلة التصديق والإرادة الجدية
(2) في اطلاقه اشكال بل منع، فإنه انما يتم إذا كان ثبوته في الذمة من الابتداء، إذ حينئذ لا موضوع للخمس حيث انه المال المختلط بالحرام، ومن المعلوم ان الاختلاط من صفات الأعيان الخارجية، ولا يتصور بينها في الذمة، لأن الثابت فيها انما هو نفس المال الحرام بداهة أن الثابت فيها لو كان نفس المال المختلط لزم أن يكون صاحب المال مدينا لنفسه وهو كما ترى، وأما إذا كان التالف المال المختلط عنده قبل أن يخرج خمسه فالظاهر أن المنتقل إلى ذمته نفس خمسه دون المال الحرام، على أساس ما تقدم من أن الخمس المتعلق به هو الخمس المتعلق بسائر الأشياء كالغنيمة والمعدن والكنز ونحوها، باعتبار انه مجعول في الجميع بلسان واحد، كما في صحيحة عمار بن مروان (1)، وعليه فلا يمكن أن يراد منه التصدق في المال المختلط والخمس في الباقي، وهذا لا من جهة استلزام ذلك استعمال لفظ الخمس في معنيين..
أحدهما: معناه المجازي وهو التصدق.
والآخر: معناه الحقيقي وهو الخمس بمعناه المعهود في الشرع، لأنه مستعمل في الصحيحة في معنى واحد وهو معناه المعهود في مرحلة الاستعمال والتصور، غاية الأمر انه يراد منه معنى آخر في مرحلة التصديق والإرادة الجدية