____________________
متكافئين كانت القيمة متعادلة وفرضنا أنها خمسون دينارا للشاة في المثال، وان زاد الطلب على العرض زادت القيمة بنفس النسبة، وان نقص نقصت كذلك، وعليه فتكون زيادة قيمة الشاة في المثال على قيمتها المتعادلة ورجوعها إليها مرة ثانية معلولين لزيادة الطلب على العرض ورجوعه ثانيا إلى التكافؤ معه، فاذن كيف يمكن القول بأن النقص وارد على ماليتها المطلقة بالنسبة.
فالنتيجة ان النقص تعلق بما تعلق به الخمس، وبما انه تعلق بماليتها المعنونة بعنوان خاص ومميز وهو عنوان الزيادة، فلا محالة تعلق النقص بها، فمن أجل ذلك ينتفي وجوب الخمس بانتفاء موضوعه.
(1) في عدم الوجوب اشكال بل منع، والأقوى الوجوب لمكان صدق الفائدة عليه شريطة أن يوجب زيادة في ماليتها، وقد تقدم انه لا شبهة على الظاهر في صدق الفائدة على الزيادة العينية ولا فرق في ذلك بين أن يكون غرس الأشجار والنخيل بغاية الاستفادة من منافعها ومنتجاتها كأغصانها وأثمارها وغيرهما في اشباع حاجاته الذاتية والمؤن الشخصية حسب شؤونه ومكانته فحسب، أو بغاية الاتجار والتداول بتلك المنافع والمنتجات منها لكي يخلق منفعة جديدة أو الاستفادة من أصولها في عملية البناء وغيرها مما لم تكن من المؤن، أو التجارة والمداولة بتلك الأصول حتى تخلق فوائد جديدة. وعلى الثاني يجب أن يخمس نموها في كل سنة ما دامت تظل وتنمو باعتبار أنه فادة، وعلى الأول يجب أن يخمسه في كل سنة إلى أن تثمر، فإنها إذا بلغت إلى هذا الحد أصبحت فعلا من المؤونة، فإذا نمت بعد ذلك كان نماؤها نماء المؤونة فلا
فالنتيجة ان النقص تعلق بما تعلق به الخمس، وبما انه تعلق بماليتها المعنونة بعنوان خاص ومميز وهو عنوان الزيادة، فلا محالة تعلق النقص بها، فمن أجل ذلك ينتفي وجوب الخمس بانتفاء موضوعه.
(1) في عدم الوجوب اشكال بل منع، والأقوى الوجوب لمكان صدق الفائدة عليه شريطة أن يوجب زيادة في ماليتها، وقد تقدم انه لا شبهة على الظاهر في صدق الفائدة على الزيادة العينية ولا فرق في ذلك بين أن يكون غرس الأشجار والنخيل بغاية الاستفادة من منافعها ومنتجاتها كأغصانها وأثمارها وغيرهما في اشباع حاجاته الذاتية والمؤن الشخصية حسب شؤونه ومكانته فحسب، أو بغاية الاتجار والتداول بتلك المنافع والمنتجات منها لكي يخلق منفعة جديدة أو الاستفادة من أصولها في عملية البناء وغيرها مما لم تكن من المؤن، أو التجارة والمداولة بتلك الأصول حتى تخلق فوائد جديدة. وعلى الثاني يجب أن يخمس نموها في كل سنة ما دامت تظل وتنمو باعتبار أنه فادة، وعلى الأول يجب أن يخمسه في كل سنة إلى أن تثمر، فإنها إذا بلغت إلى هذا الحد أصبحت فعلا من المؤونة، فإذا نمت بعد ذلك كان نماؤها نماء المؤونة فلا