____________________
بأن الفائدة تبقى في نهاية العام ولا تصرف في المؤونة.
(1) في الكشف اشكال بل منع، إذ لا مقتضى له على جميع الأقوال في المسألة.
اما بناءا على ما قويناه من أن موضوع وجوب الخمس حصة خاصة من الفائدة والغنيمة وهي التي لم تصرف في المؤونة طول فترة السنة فالأمر واضح، لأن التاجر إذا ربح في تجارته وأدى خمسه كشف ذلك عن انه من الفائدة التي لم تصرف في المؤونة طول فترة العام ولو من باب السالبة بانتفاء الموضوع، ومن هنا إذا علم بأنه لو لم يؤد خمسه صرف فيها، فمع ذلك إذا أدى كشف عن تحقق موضوعه وأنه في مورده.
فالنتيجة ان كل فائدة استفادها المرء إذا لم تصرف في المؤونة واقعا وفي علم الله، فهي متعلقة للخمس فعلا، فإذا أخرج خمسه كان في محله لصدق انه مما لم يصرف في المؤونة واقعا وفي علم الله، وتجدد المؤونة بعد ذلك اتفاقا لا قيمة له، بل العلم بصرفها في المؤونة على تقدير بقائها وعدم تخميسها لا أثر له.
واما على القول بأن الخمس تعلق بمطلق الفائدة، غاية الأمر ان الشارع قد رخص في التصرف فيها خلال السنة ارفاقا له، فأيضا الأمر واضح، فان الخمس تعلق بالفائدة من حين ظهورها، فإذا أدى خمسها من هذا الحين فهو في محله، ولا يعقل فيه كشف الخلاف حتى مع العلم بأنها إذا بقيت تصرف في المؤونة.
واما على القول بأن تعلق الخمس بكل فائدة مشروط بشرط متأخر وهو عدم صرفها في المؤونة طول فترة العام بأن يكون عدم الصرف شرطا للحكم
(1) في الكشف اشكال بل منع، إذ لا مقتضى له على جميع الأقوال في المسألة.
اما بناءا على ما قويناه من أن موضوع وجوب الخمس حصة خاصة من الفائدة والغنيمة وهي التي لم تصرف في المؤونة طول فترة السنة فالأمر واضح، لأن التاجر إذا ربح في تجارته وأدى خمسه كشف ذلك عن انه من الفائدة التي لم تصرف في المؤونة طول فترة العام ولو من باب السالبة بانتفاء الموضوع، ومن هنا إذا علم بأنه لو لم يؤد خمسه صرف فيها، فمع ذلك إذا أدى كشف عن تحقق موضوعه وأنه في مورده.
فالنتيجة ان كل فائدة استفادها المرء إذا لم تصرف في المؤونة واقعا وفي علم الله، فهي متعلقة للخمس فعلا، فإذا أخرج خمسه كان في محله لصدق انه مما لم يصرف في المؤونة واقعا وفي علم الله، وتجدد المؤونة بعد ذلك اتفاقا لا قيمة له، بل العلم بصرفها في المؤونة على تقدير بقائها وعدم تخميسها لا أثر له.
واما على القول بأن الخمس تعلق بمطلق الفائدة، غاية الأمر ان الشارع قد رخص في التصرف فيها خلال السنة ارفاقا له، فأيضا الأمر واضح، فان الخمس تعلق بالفائدة من حين ظهورها، فإذا أدى خمسها من هذا الحين فهو في محله، ولا يعقل فيه كشف الخلاف حتى مع العلم بأنها إذا بقيت تصرف في المؤونة.
واما على القول بأن تعلق الخمس بكل فائدة مشروط بشرط متأخر وهو عدم صرفها في المؤونة طول فترة العام بأن يكون عدم الصرف شرطا للحكم