____________________
من ذلك، لأن الدليل عليه قوله (عليه السلام) في صحيحة البزنطي: " ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس " (1) على أساس ظهوره عرفا في المماثلة في الجنس والمقدار معا، وهذا الظهور وإن كان قريبا عرفا إلا انه مع ذلك كان الاحتياط في محله.
(1) في اطلاقه اشكال بل منع، لأن من وجد كنزا فيها، فإن كان تاريخه الزمني قديما ويكون قبل مئات السنين ولا يحتمل بقاء مدخره لحد الآن على قيد الحياة، ولا يعلم بوجود وارث له بالفعل فهو لواجده، ولا فرق بين أن يكون في تلك الأراضي أو الأراضي التي لا رب لها، أو المفتوحة عنوة، لما مر من ان الكنوز الموجودة في الأراضي المملوكة بالاحياء أو بالابتياع لا تتبع رقبة الأرض باعتبار أنها موجودات مستقلة لا ترتبط بها إلا ارتباط المظروف بالظرف. وإن كان تاريخه الزمني حديثا ويكون قبل عدة سنين فعندئذ إذا دار أمره بين أن يكون من المستأجر أو من المالك وجب عليه الفحص، لأنه داخل في اللقطة حينئذ، ولا يكون من الكنز، نعم إذا نفياه معا فعندئذ إن علم اجمالا بأنه ملك لمالك آخر موجود فعلا وجب عليه التعريف سنة كاملة شريطة أن لا يكون مأيوسا منه جزما، وإن علم بأن مدخره لم يبق على قيد الحياة عادة لحد الآن فهو له وعليه خمسه.
(2) هذا إذا علم بعدم وجود مالك له بالفعل المجهول عنده ولو بمقتضى الأصل، وإلا جرى عليه حكم اللقطة إذا علم بوجود مالك له فعلا ولو بالاستصحاب.
(3) في اطلاقه اشكال بل منع، فإنه انما يتم لدى توفر أمرين فيه..
(1) في اطلاقه اشكال بل منع، لأن من وجد كنزا فيها، فإن كان تاريخه الزمني قديما ويكون قبل مئات السنين ولا يحتمل بقاء مدخره لحد الآن على قيد الحياة، ولا يعلم بوجود وارث له بالفعل فهو لواجده، ولا فرق بين أن يكون في تلك الأراضي أو الأراضي التي لا رب لها، أو المفتوحة عنوة، لما مر من ان الكنوز الموجودة في الأراضي المملوكة بالاحياء أو بالابتياع لا تتبع رقبة الأرض باعتبار أنها موجودات مستقلة لا ترتبط بها إلا ارتباط المظروف بالظرف. وإن كان تاريخه الزمني حديثا ويكون قبل عدة سنين فعندئذ إذا دار أمره بين أن يكون من المستأجر أو من المالك وجب عليه الفحص، لأنه داخل في اللقطة حينئذ، ولا يكون من الكنز، نعم إذا نفياه معا فعندئذ إن علم اجمالا بأنه ملك لمالك آخر موجود فعلا وجب عليه التعريف سنة كاملة شريطة أن لا يكون مأيوسا منه جزما، وإن علم بأن مدخره لم يبق على قيد الحياة عادة لحد الآن فهو له وعليه خمسه.
(2) هذا إذا علم بعدم وجود مالك له بالفعل المجهول عنده ولو بمقتضى الأصل، وإلا جرى عليه حكم اللقطة إذا علم بوجود مالك له فعلا ولو بالاستصحاب.
(3) في اطلاقه اشكال بل منع، فإنه انما يتم لدى توفر أمرين فيه..