____________________
وأرباح المكاسب.
(1) بل هو الأظهر فان صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع الينا الخمس " (1) ظاهرة في وجوب اخراج خمسه فورا إذا أخذ من دون انتظار زيادته على مؤونة السنة. ومثلها رواية معلى بن خنيس. وعلى الجملة فالصحيحة ظاهرة في أن خمس مال الناصب كخمس المعادن والمال المختلط بالحرام وغنائم دار الحرب والغوص، وليس كخمس أرباح المكاسب، فلا يكون المالك مرخصا في تأخير اخراجه إلى ما بعد مؤنة السنة.
واما على تقدير عدم ظهور الصحيحة في وجوبه فورا واجمالها من هذه الناحية، فلا مانع من الرجوع إلى اطلاق ما دل على أن الخمس بعد المؤنة، كما في صحيحة ابن أبي نصر قال: " كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام): الخمس اخرجه قبل المؤنة أو بعد المؤنة؟ فكتب: بعد المؤنة " (2) والخارج من اطلاقها المعادن وغنائم الحرب والمال المختلط بالحرام والغوص، ولا دليل على اخراج مال الناصب عنه، لأن ما دل على وجوب الخمس فيه مجمل فلا يصح ان يكون مقيدا لاطلاقها، فاذن يكون هو المرجع فيه، وبذلك يظهر حال ما بعده.
(2) بل الظاهر عدم الحلية، فان الثابت انما هو حلية مال المسلم إذا كان
(1) بل هو الأظهر فان صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع الينا الخمس " (1) ظاهرة في وجوب اخراج خمسه فورا إذا أخذ من دون انتظار زيادته على مؤونة السنة. ومثلها رواية معلى بن خنيس. وعلى الجملة فالصحيحة ظاهرة في أن خمس مال الناصب كخمس المعادن والمال المختلط بالحرام وغنائم دار الحرب والغوص، وليس كخمس أرباح المكاسب، فلا يكون المالك مرخصا في تأخير اخراجه إلى ما بعد مؤنة السنة.
واما على تقدير عدم ظهور الصحيحة في وجوبه فورا واجمالها من هذه الناحية، فلا مانع من الرجوع إلى اطلاق ما دل على أن الخمس بعد المؤنة، كما في صحيحة ابن أبي نصر قال: " كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام): الخمس اخرجه قبل المؤنة أو بعد المؤنة؟ فكتب: بعد المؤنة " (2) والخارج من اطلاقها المعادن وغنائم الحرب والمال المختلط بالحرام والغوص، ولا دليل على اخراج مال الناصب عنه، لأن ما دل على وجوب الخمس فيه مجمل فلا يصح ان يكون مقيدا لاطلاقها، فاذن يكون هو المرجع فيه، وبذلك يظهر حال ما بعده.
(2) بل الظاهر عدم الحلية، فان الثابت انما هو حلية مال المسلم إذا كان