____________________
مفهوم لها، ولا تدل على نفي الخمس عما إذا كان اخراج النصاب دفعات متعددة عرفا، فاذن لا مانع من التمسك باطلاق أدلة وجوب الخمس في المعادن لاثبات وجوبه فيه.
فالنتيجة: ان مناسبة الحكم والموضوع الارتكازية تقتضى عدم الفرق بين اخراج المعدن بقدر النصاب دفعة واحدة عرفا، أو دفعات متعددة كذلك، فان المعيار انما هو ببلوغ المخرج النصاب وإن كان ذلك بدفعات متعددة، نعم لو أخرج المعدن وصرفه، ثم أخرج وصرفه وهكذا فلا خمس لأن كل واحد لم يبلغ النصاب، والمجموع لا وجود له.
(1) في الظهور اشكال بل منع، فان الخطاب باخراج الخمس المتعلق بالمخرج من المعدن هل هو متوجه إلى كل واحد منهم، أو إلى المجموع على نحو يكون كل واحد منهم جزء المجموع، وكلا الأمرين لا يمكن.
أما الأول: فلفرض أن حصة كل منهم لم تبلغ النصاب.
وأما الثاني: فلأن المجموع بما هو لا وجود له في الخارج لكي يمكن توجيه الخطاب التكليفي اليه.
وإن شئت قلت: ان عنوان المجموع إن لوحظ على نحو الموضوعية فلا وجود له في الخارج إلا في عالم الذهن، فلا يمكن القاء الخطاب نحوه، وإن لوحظ على نحو المعرفية الصرفة إلى آحاده وإفراده في الخارج فالمفروض ان حصة كل واحد منهم لم تبلغ النصاب.
ودعوى ان صحيحة أبي نصر المتقدمة ظاهرة في أن ما استخرج من المعدن إذا بلغت قيمته حد النصاب ففيه الخمس، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين ان يكون المستخرج ملكا لفرد واحد أو متعدد.
فالنتيجة: ان مناسبة الحكم والموضوع الارتكازية تقتضى عدم الفرق بين اخراج المعدن بقدر النصاب دفعة واحدة عرفا، أو دفعات متعددة كذلك، فان المعيار انما هو ببلوغ المخرج النصاب وإن كان ذلك بدفعات متعددة، نعم لو أخرج المعدن وصرفه، ثم أخرج وصرفه وهكذا فلا خمس لأن كل واحد لم يبلغ النصاب، والمجموع لا وجود له.
(1) في الظهور اشكال بل منع، فان الخطاب باخراج الخمس المتعلق بالمخرج من المعدن هل هو متوجه إلى كل واحد منهم، أو إلى المجموع على نحو يكون كل واحد منهم جزء المجموع، وكلا الأمرين لا يمكن.
أما الأول: فلفرض أن حصة كل منهم لم تبلغ النصاب.
وأما الثاني: فلأن المجموع بما هو لا وجود له في الخارج لكي يمكن توجيه الخطاب التكليفي اليه.
وإن شئت قلت: ان عنوان المجموع إن لوحظ على نحو الموضوعية فلا وجود له في الخارج إلا في عالم الذهن، فلا يمكن القاء الخطاب نحوه، وإن لوحظ على نحو المعرفية الصرفة إلى آحاده وإفراده في الخارج فالمفروض ان حصة كل واحد منهم لم تبلغ النصاب.
ودعوى ان صحيحة أبي نصر المتقدمة ظاهرة في أن ما استخرج من المعدن إذا بلغت قيمته حد النصاب ففيه الخمس، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين ان يكون المستخرج ملكا لفرد واحد أو متعدد.