[2948] مسألة 72: متى حصل الربح وكان زائدا على مؤنة السنة تعلق به الخمس وإن جاز له التأخير في الأداء إلى آخر السنة (2)، فليس تمام الحول
____________________
السنة، ويترتب عليه عدم وجوب الخمس من جهة عدم تحقق موضوعه، ولا يعارض هذا الاستصحاب باستصحاب عدم مالكيته له في السنين السابقة لعدم ترتب أثر عليه إلا على القول بالأصل المثبت.
فالنتيجة ان الأظهر عدم وجوب الخمس في المقدار المشكوك كونه من رأس ماله المخمس، أو من الفائدة التي يستفيدها في هذه السنة، ومن هنا يظهر الحال في أصحاب المصانع والمعامل والمهن والحرف تطبيقا لنفس ما تقدم في التاجر، كما انه يظهر بذلك حكم حالة أخرى وهي ما إذا صرف التاجر في مؤونته وسد متطلبات حاجاته من رأس ماله المخمس قبل ظهور الفائدة في اعماله التجارية تطبيقا لعين ما تقدم في الحالة الأولى، وهي ما إذا صرف بعد ظهور الفائدة، ولا تظهر الثمرة بين الحالتين بناءا على ما استظهرناه من عدم الفرق بينهما، نعم على القول بالفرق تظهر الثمرة بينهما كما مر.
(1) بل هو الأظهر كما مر، وكذلك الحال في النذور والكفارات، فان الوفاء بهما في أثناء السنة كأداء الدين من المؤونة، وأما إذا لم يف بهما إلى أن انتهت السنة، فالأظهر أن يخمس كل الفوائد بدون استثنائهما منها ثم يقوم بالوفاء بهما.
(2) في اطلاقه اشكال والأحوط والأجدر به وجوبا أن يؤدي خمس الفائدة التي يعلم بأنها تزيد عن مؤونة سنته مهما توسعت
فالنتيجة ان الأظهر عدم وجوب الخمس في المقدار المشكوك كونه من رأس ماله المخمس، أو من الفائدة التي يستفيدها في هذه السنة، ومن هنا يظهر الحال في أصحاب المصانع والمعامل والمهن والحرف تطبيقا لنفس ما تقدم في التاجر، كما انه يظهر بذلك حكم حالة أخرى وهي ما إذا صرف التاجر في مؤونته وسد متطلبات حاجاته من رأس ماله المخمس قبل ظهور الفائدة في اعماله التجارية تطبيقا لعين ما تقدم في الحالة الأولى، وهي ما إذا صرف بعد ظهور الفائدة، ولا تظهر الثمرة بين الحالتين بناءا على ما استظهرناه من عدم الفرق بينهما، نعم على القول بالفرق تظهر الثمرة بينهما كما مر.
(1) بل هو الأظهر كما مر، وكذلك الحال في النذور والكفارات، فان الوفاء بهما في أثناء السنة كأداء الدين من المؤونة، وأما إذا لم يف بهما إلى أن انتهت السنة، فالأظهر أن يخمس كل الفوائد بدون استثنائهما منها ثم يقوم بالوفاء بهما.
(2) في اطلاقه اشكال والأحوط والأجدر به وجوبا أن يؤدي خمس الفائدة التي يعلم بأنها تزيد عن مؤونة سنته مهما توسعت