[2958] مسألة 82: لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له كفاه إخراج خمسهما أولا ولا يجب عليه خمس آخر من باب ربح المكسب بعد إخراج مؤونة سنته.
[2959] مسألة 83: المرأة التي تكتسب في بيت زوجها ويتحمل زوجها مؤونتها يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار إخراج مؤونة إذ هي على زوجها إلا أن لا يتحمل.
[2960] مسألة 84: الظاهر عدم اشتراط التكليف (2)
____________________
أحدهما: المصارف التدريجية، فإنها تقسط لا محالة على أساس ان المؤونة المستثناة من وجوب الخمس هي المؤونة الفعلية لا الأعم منها ومن المقدرة.
والآخر: المصارف الآنية، كأجور الراحلة وجواز السفر ونحوهما مما يجب توفيره لسفر الحج، فإنها كلا من مؤونة هذه السنة ولا معنى لتقسيطها.
(1) ظهر مما سبق ان كل ما صرفه في العام الآخر من فائدة العام الأول يجب تخميسه على أساس ان المستثنى منها مؤونة العام الأول وهو عام الفائدة دون مؤونة العام الآخر، فإنه ليس عام الفائدة.
(2) فيه اشكال بل منع، والأظهر اشتراط البلوغ في الكل بلا فرق بين خمس أرباح المكاسب وسائر الأصناف، فإنه مضافا إلى امكان استفادة اعتبار البلوغ في التكليف مطلقا من مجموعة من الروايات بمختلف الألسنة يكفى
والآخر: المصارف الآنية، كأجور الراحلة وجواز السفر ونحوهما مما يجب توفيره لسفر الحج، فإنها كلا من مؤونة هذه السنة ولا معنى لتقسيطها.
(1) ظهر مما سبق ان كل ما صرفه في العام الآخر من فائدة العام الأول يجب تخميسه على أساس ان المستثنى منها مؤونة العام الأول وهو عام الفائدة دون مؤونة العام الآخر، فإنه ليس عام الفائدة.
(2) فيه اشكال بل منع، والأظهر اشتراط البلوغ في الكل بلا فرق بين خمس أرباح المكاسب وسائر الأصناف، فإنه مضافا إلى امكان استفادة اعتبار البلوغ في التكليف مطلقا من مجموعة من الروايات بمختلف الألسنة يكفى