[2904] مسألة 28: لا فرق في وجوب إخراج الخمس وحلية المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها كما إذا اشتبه الحرام بين أفراد من جنسه أو من غير جنسه.
____________________
وثانيا: ان هذه الصحيحة تدل على أمرين..
أحدهما: بيان مصرفه وهو أهل الولاية.
والآخر: اعطاء ولاية التصرف فيه لمن بيده المال، فان قوله (عليه السلام) فيها: " بعه وتصدق بثمنه " (1) يدل على ذلك.
(1) في القوة اشكال بل منع، والأظهر الرجوع إلى القرعة في المقدار المشتبه الذي لا يعلم من بيده المال المختلط انه ماله أو مال غيره دون قاعدة اليد، مثال ذلك: إذا كان عنده عشرون دينارا وكان يعلم ان أربعة منها ملك لزيد - مثلا - والعشرة ملك له، والستة الباقية مرددة، ولا يعلم أنها له أو لزيد، ففي هذه الحالة لا تكون يده عليها أمارة على الملك سواء ادعى زيد أنها ملك له أم لا، فان اليد انما تكون امارة على الملك في موردين..
أحدهما: ما إذا شك في أن من بيده المال هل هو مالك أو أمين أو غاصب؟ بنى على انه مالك على أساس اليد التي هي قاعدة عقلائية، ويترتب على الماء آثار الملك، ومن هنا قد ورد في بعض الروايات أنه: " لولا اليد لما قام للمسلمين سوقا ".
والآخر: في موارد الدعاوي، كما إذا ادعى أحد ملكية الدار التي في يد زيد وهو ينكر ذلك، فان أقام المدعي البينة على أنها له فهو، وإلا فحكم بأنها
أحدهما: بيان مصرفه وهو أهل الولاية.
والآخر: اعطاء ولاية التصرف فيه لمن بيده المال، فان قوله (عليه السلام) فيها: " بعه وتصدق بثمنه " (1) يدل على ذلك.
(1) في القوة اشكال بل منع، والأظهر الرجوع إلى القرعة في المقدار المشتبه الذي لا يعلم من بيده المال المختلط انه ماله أو مال غيره دون قاعدة اليد، مثال ذلك: إذا كان عنده عشرون دينارا وكان يعلم ان أربعة منها ملك لزيد - مثلا - والعشرة ملك له، والستة الباقية مرددة، ولا يعلم أنها له أو لزيد، ففي هذه الحالة لا تكون يده عليها أمارة على الملك سواء ادعى زيد أنها ملك له أم لا، فان اليد انما تكون امارة على الملك في موردين..
أحدهما: ما إذا شك في أن من بيده المال هل هو مالك أو أمين أو غاصب؟ بنى على انه مالك على أساس اليد التي هي قاعدة عقلائية، ويترتب على الماء آثار الملك، ومن هنا قد ورد في بعض الروايات أنه: " لولا اليد لما قام للمسلمين سوقا ".
والآخر: في موارد الدعاوي، كما إذا ادعى أحد ملكية الدار التي في يد زيد وهو ينكر ذلك، فان أقام المدعي البينة على أنها له فهو، وإلا فحكم بأنها