____________________
وزادت، نعم إذا لم يعلم بأنها تزيد عنها ولو من جهة احتمال تجدد المؤونة في المستقبل جاز له التأخير بمقتضى روايات المؤونة، ومعها لا يجرى استصحاب بقائها وعدم صرفها فيها لأنه محكوم بها، ولكن لا اطلاق لها بالنسبة إلى صورة العلم بالزيادة، على أساس ان قوله (عليه السلام): " الخمس بعد المؤونة " (1) ناظر إلى أنه مجعول في الفائدة التي يستفيدها المرء في تجارته أو صنعته أو مهنته شريطة أن لا تصرف في مؤونة سنته، فإذا صرفت فيها فلا موضوع له، وهذا هو المراد بالبعدية فيه، وليس المراد منها البعدية الزمانية كما سوف نشير إليه. وكذلك لا اطلاق لها بالنسبة إلى حالة علم المالك بعجزه عن الأداء إذا أخر، فإنه عندئذ يجب عليه اخراجه فورا، ولا يجوز تأخيره لاستلزامه تفويت الواجب، ومع هذا قد يستدل على جواز التأخير في الأداء..
تارة: بالاجماع.
وأخرى: بالسيرة بين المتشرعة الجارية على ذلك.
وثالثة: بقوله (عليه السلام) في صحيحة علي بن مهزيار: " فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام " (2) بتقريب أن مقتضى اطلاقه وعدم تقييده ببداية السنة جواز التأخير، ولكن لا يتم شئ من هذه الوجوه..
اما الوجه الأول: فلأنه لا اجماع في المسألة، وعلى تقدير ثبوته بين المتأخرين فلا نحرز ثبوته بين المتقدمين لعدم الطريق، كما أشرنا إليه غير مرة، ومن المعلوم ان ثبوته بين المتأخرين لا قيمة له ما لم نحرز ثبوته بين المتقدمين، هذا إضافة إلى احتمال أن معظمهم أو لا أقل جماعة منهم قد استندوا في الحكم بجواز التأخير إلى روايات المؤونة وصحيحة علي بن مهزيار، فاذن لا نحرز ان الاجماع في المسالة اجماع تعبدي، هذا إضافة إلى أن القدر المتيقن منه غير
تارة: بالاجماع.
وأخرى: بالسيرة بين المتشرعة الجارية على ذلك.
وثالثة: بقوله (عليه السلام) في صحيحة علي بن مهزيار: " فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام " (2) بتقريب أن مقتضى اطلاقه وعدم تقييده ببداية السنة جواز التأخير، ولكن لا يتم شئ من هذه الوجوه..
اما الوجه الأول: فلأنه لا اجماع في المسألة، وعلى تقدير ثبوته بين المتأخرين فلا نحرز ثبوته بين المتقدمين لعدم الطريق، كما أشرنا إليه غير مرة، ومن المعلوم ان ثبوته بين المتأخرين لا قيمة له ما لم نحرز ثبوته بين المتقدمين، هذا إضافة إلى احتمال أن معظمهم أو لا أقل جماعة منهم قد استندوا في الحكم بجواز التأخير إلى روايات المؤونة وصحيحة علي بن مهزيار، فاذن لا نحرز ان الاجماع في المسالة اجماع تعبدي، هذا إضافة إلى أن القدر المتيقن منه غير