تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٧ - الصفحة ١٨٥
والحرية (1) في الكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام والأرض التي يشتريها الذمي من المسلم، فيتعلق بها الخمس، ويجب على الولي والسيد إخراجه، وفي تعلقه بأرباح مكاسب الطفل إشكال، والأحوط إخراجه بعد بلوغه.
____________________
اطلاق حديث جري القلم في موثقة عمار الساباطي بتقريب ان تعليقه على الاحتلام بقوله (عليه السلام) في موثقة عمار الساباطي: " فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت الصلاة وجرى عليه القلم " (1) يدل بمقتضى دلالة القضية الشرطية على المفهوم على انتفاء جري القلم بانتفاء الاحتلام، ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين القلم الوضعي والقلم التكليفي، وعلى هذا فلا وجه لاستثناء المال المختلط بالحرام أيضا، فان الخمس كما لا يتعلق بمال الصبي في سائر الأصناف، كذلك لا يتعلق بماله المختلط بالحرام، نعم لوليه أن يقوم بتطهير ماله عن الحرام، ويتصدق به من قبل صاحبه إن كان، وإلا فالحاكم الشرعي.
وأما اعتبار العقل فيه، فلا دليل عليه لا الخاص ولا العام.
اما الأول فهو مفروض العدم إذ ليس في شئ من روايات الباب ما يدل على اعتباره.
واما الثاني فلأن حديث رفع القلم عن المجنون ساقط سندا، فلا يمكن الاعتماد عليه، فمن أجل ذلك فالأظهر عدم اعتباره، وحينئذ فان كان له ولي فهو يقوم باخراج خمس ماله، وإلا فالحاكم الشرعي.
(1) في اطلاقه اشكال بل منع، لأن العبد على ضوء القول بأنه يملك ما

(1) الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمة العبادات الحديث: 12.
(١٨٥)
مفاتيح البحث: الخمس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 187 188 189 190 191 ... » »»
الفهرست